فَصْلٌ إنْ أَوْصَى بِكَذَا وَكَذَا لَهَا فَجَعَلَ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا عَدَدًا مَعْلُومًا ثُمَّ مَاتَ فَتَشَاكَلَ مَا أَوْصَى بِهِ مِنْ الْمَالِ لَهَا ، أَوْ مَا لِكُلِّ وَصِيَّةٍ أَوْ عَدَدُ وَصَايَاهُ فَإِنْ كَانَ بِتَضْيِيعِ وَارِثٍ أَوْ خَلِيفَةٍ ضَمِنَ إنْفَاذَهَا كَمَا أَوْصَى وَإِلَّا فَلَا ضَيْرَ ، وَيُوقَفُ مَا دُونَ الثُّلُثِ إنْ كَانَ ذَلِكَ يَخْرُجُ مِنْهُ .
الشَّرْحُ