فهرس الكتاب

الصفحة 12090 من 17437

فَصْلٌ ( إنْ أَوْصَى بِكَذَا وَكَذَا لَهَا ) مِثْلُ أَنْ يُوصِيَ لَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ ( فَجَعَلَ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا عَدَدًا مَعْلُومًا ) مِثْلُ أَنْ يَجْعَلَ لِلْكَفَّارَاتِ ثَلَاثِينَ وَلِلْعِتْقِ أَرْبَعِينَ وَلِلزَّكَاةِ عِشْرِينَ وَلِزَيْدٍ عَشَرَةً وَذَلِكَ مِائَةٌ ( ثُمَّ مَاتَ فَتَشَاكَلَ مَا أَوْصَى بِهِ مِنْ الْمَالِ لَهَا ) أَمِائَةٌ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ ؟ ( أَوْ مَا لِكُلِّ وَصِيَّةٍ ) هَلْ لِلْكَفَّارَةِ ثَلَاثُونَ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ ؟ وَكَذَا الزَّكَاةُ وَزَيْدٌ ( أَوْ عَدَدُ وَصَايَاهُ ) هَلْ أَوْصَى بِكَفَّارَةٍ أَوْ كَفَّارَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثِ كَفَّارَاتٍ أَوْ أَكْثَرَ ؟ أَوْ لَمْ يُوصِ بِكَفَّارَةٍ وَلَمْ يُوصِ بِالزَّكَاةِ ؟ أَوْ لَمْ يُوصِ لِزَيْدٍ ؟ أَوْ هَلْ أَوْصَى بِزَكَاةٍ وَكَفَّارَةٍ وَانْتِصَالٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ ؟ أَوْ بِكَذَا وَكَذَا مِنْ ذَلِكَ فَقَطْ ؟ ( فَإِنْ كَانَ ) التَّشَاكُلُ ( بِتَضْيِيعِ وَارِثٍ أَوْ خَلِيفَةٍ ) بِأَنْ أَهْمَلَ مَا كُتِبَتْ فِيهِ الْوَصِيَّةُ أَوْ أَتْفَهَ أَوْ أَهْمَلَ تَقَيُّدَ الشَّهَادَةِ ، وَقَدْ وَجَدَ مَنْ يَشْهَدُ حَتَّى نَسِيَ الشُّهُودُ أَوْ مَاتُوا أَوْ قَدْ حَفِظَ عَنْ الْمَيِّتِ فَضَيَّعَ حَتَّى نَسِيَ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ( ضَمِنَ ) الْمُضَيِّعُ ( إنْفَاذَهَا كَمَا أَوْصَى ) بِهِ الْمُوصِي ، فَإِنْ ضَيَّعَا جَمِيعًا ضَمِنَا بِحَسَبِ مَا ضَيَّعَ كُلٌّ مِنْهُمَا ، وَإِنْ لَمْ يُضَيِّعْ أَحَدُهُمَا ضَمِنَ الَّذِي ضَيَّعَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا الْوَارِثُ أَوْ إلَّا الْخَلِيفَةُ فَضَيَّعَ ضَمِنَ ( وَإِلَّا ) يَكُنْ تَضْيِيعٌ ( فَلَا ضَيْرَ ) عَلَى الْوَارِثِ وَلَا الْخَلِيفَةِ مِنْ ضَمَانٍ وَإِلَّا أَثِمَ ، ( وَيُوقَفُ ) حَتَّى يَتَّضِحَ الْأَمْرُ ( مَا دُونَ الثُّلُثِ إنْ كَانَ ذَلِكَ يَخْرُجُ مِنْهُ ) ، وَالْمُرَادُ الثُّلُثُ وَمَا دُونَهُ فَإِنْ كَانَ لَا يَكْفِي إلَّا الثُّلُثُ ، وَقَفَ الثُّلُثُ ، وَإِنْ كَانَ يَكْفِي مَا دُونَهُ وَقَفَ قَدْرُ مَا يَكْفِي وَقَسَّمُوا مَا بَقِيَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت