وَإِنْ كَانَ فِيهَا خَارِجٌ مِنْ الْكُلِّ وَقَفَ الْمَالُ حَتَّى يَتَّضِحَ الْأَمْرُ ، .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ كَانَتْ ) كُلُّهَا تَخْرُجُ مِنْ الْكُلِّ أَوْ كَانَ ( فِيهَا خَارِجٌ مِنْ الْكُلِّ ) وَخَارِجٌ مِنْ الثُّلُثِ ( وَقَفَ الْمَالُ ) كُلُّهُ ( حَتَّى يَتَّضِحَ الْأَمْرُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَك بِهِ عِلْمٌ } ، وَلَا ضَمَانَ وَلَا إثْمَ إنْ ضَاعَ مَا وَقَفَ بِلَا تَضْيِيعٍ لَهُ ، وَإِنْ ضَيَّعَ الْوَصِيَّةَ وَتَابَ فَذَلِكَ كَمَا مَرَّ ، وَإِنْ لَمْ يَتُبْ ضَمِنَ وَأَثِمَ بِتَضْيِيعِ الْوَصِيَّةِ وَبِتَلَفِ الْمَالِ وَلَوْ لَمْ يُضَيِّعْ لِأَنَّ تَضْيِيعَ الْوَصِيَّةِ سَبَبٌ فِي تَلَفِهِ إذْ وَقَفَ لِتَلَفِهَا .