فَصْلٌ حُكْمُ الْفَائِدَةِ فِي زَكَاةِ الْغَنَمِ حُكْمُ مَا وَرَدَتْ عَلَيْهِ مِنْ أَصْلٍ وَهُوَ النِّصَابُ وَإِنْ لَمْ يُزَكَّ قَبْلُ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ إنْ كَانَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ وَتُؤَدَّى كَالنَّقْدَيْنِ ، وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ أَوْ اثْنَانِ .
الشَّرْحُفَصْلٌ فِي الْفَائِدَةِ وَثُبُوتِ الْوَقْتِ وَزَوَالِهِ ( حُكْمُ الْفَائِدَةِ فِي زَكَاةِ الْغَنَمِ حُكْمُ مَا وَرَدَتْ عَلَيْهِ مِنْ أَصْلٍ ، وَ ) الْأَصْلُ ( هُوَ النِّصَابُ وَإِنْ لَمْ يُزَكَّ قَبْلُ ) ، مِثْلُ أَنْ تُرَدَّ الْفَائِدَةُ قَبْلَ دَوَرَانِ الْحَوْلِ عَلَيْهِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ التَّزْكِيَةِ ( أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ النِّصَابِ ( إنْ كَانَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ ) أُدِّيَتْ أَوْ لَمْ تُؤَدَّ ، مِثْلُ أَنْ تَكُونَ عِنْدَهُ أَرْبَعُونَ فَوَقَّتَ لَهَا وَدَارَ حَوْلُهَا فَاسْتَفَادَ غَنَمًا أُخْرَى بَعْد تَلَفِ الْأُولَى ، وَلَكِنْ بَقِيَتْ مِنْهُ ثَلَاثٌ أَوْ اثْنَتَانِ أَوْ وَاحِدَةٌ عَلَى الْخِلَافِ فِيمَا يُمْسِكُ الْوَقْتُ ، ( وَتُؤَدَّى ) زَكَاةُ الْفَائِدَةِ لَدَوَرَانٍ حَوْلِ الْأَصْلِ إنْ تَمَّ النِّصَابُ عِنْدَ الْوَقْتِ بِالْأَصْلِ أَوْ بِهِ وَبِالْفَائِدَةِ ( كَالنَّقْدَيْنِ ، وَ ) الْأَصْلُ هَلْ ( أَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ أَوْ اثْنَانِ ) أَوْ وَاحِدَةٌ ؟ أَقْوَالٌ فِي التَّاجِ"، وَإِنَّمَا قَالَ ثَلَاثَةٌ بِالتَّاءِ وَاثْنَانِ بِغَيْرِهَا مَعَ أَنَّ الْمَعْدُودَ مُؤَنَّثٌ وَهُوَ الشِّيَاهُ لِتَأْوِيلِهِ بِالْمُذَكَّرِ ، لِأَنَّ الشَّاةَ حَيَوَانُ ، وَيُقَالُ أَيْضًا فِي جَانِبِ ثَلَاثَةٍ أَنَّهُ عَلَى لُغَةٍ كَمَا مَرَّ ، وَهَكَذَا الْوَجْهَانِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ فِيمَا مَرَّ أَوْ يَأْتِي ."