فهرس الكتاب

الصفحة 5451 من 17437

بَابٌ إنْ ارْتَدَّتْ زَوْجَةٌ أَوْ زَنَتْ أَوْ سَحَرَتْ أَوْ قَتَلَتْ نَفْسَهَا أَوْ زَوْجَهَا أَوْ غَيْرَهُ إنْ قُتِلَتْ بِهِ أَبْطَلَتْ صَدَاقَهَا ، وَهَلْ يَرْجِعُ إنْ تَابَتْ أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ وَلَا يُنْصِتُ حَاكِمٌ لَهَا إنْ اسْتَمْسَكَتْ بِزَوْجِهَا عَلَيْهِ وَادَّعَى بُطْلَانَهُ ، وَلَا يَنْصِبُ بَيْنَهُمَا خُصُومَةً إنْ بَانَ ذَلِكَ عِنْدَهُ ، وَإِلَّا كَلَّفَهُ بَيَانًا وَلَا يُحَلِّفُهَا إنْ لَمْ يُبَيِّنْ وَمَنْ تَزَوَّجَ بِلَا صَدَاقٍ ثُمَّ فَعَلَتْ مُبْطِلًا لَهُ ثُمَّ أَصْدَقَهَا لَمْ يَبْطُلْ بِالْأَوَّلِ ، وَكَذَا إنْ تَزَوَّجَتْ بِدُونِهِ فَلَزِمَ الْعُقْرُ فَفَعَلَتْ مُبْطِلًا لَهُ أَبْطَلَتْهُ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت