فَصْلٌ جَازَ لِمُرِيدِ الشِّرَاءِ ذَوْقُ مَبِيعٍ بِإِذْنِ رَبِّهِ إنْ عَزَمَ عَلَى الشِّرَاءِ وَإِلَّا فَتِبَاعَةٌ ، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَوْ لِلْبَائِعِ فَتَرَكَ جَازَ مَا ذَاقَ إنْ لَمْ يُغَرِّمْهُ رَبُّهُ ، وَلَا يَأْذَنُ خَلِيفَةٌ بِذَوْقِ مَبِيعِ مَنْ اسْتَخْلَفَ عَلَيْهِ ، وَجَازَ إنْ رَآهُ أَصْلَحَ أَوْ كَانَ مِمَّنْ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَوْ مِنْ مَالِهِ أَكْثَرَ ، وَكَذَلِكَ مَنْ وَكَّلَ بِشِرَاءٍ لَا يَذُوقُ ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْبَائِعُ ، وَجُوِّزَ كَذَلِكَ .
الشَّرْحُ