شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَكَأَنَّهُ بَاعَ بِلَا نِدَاءٍ فَيُعِيدُ الْحَاكِمُ النِّدَاءَ ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ فِي الْمَالِ إلَّا فِي الْجُمُعَةِ الرَّابِعَةِ فَلَهُ أَنْ يُوجِبَ الْبَيْعَ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَ ، وَإِنَّمَا يُنَادِي عَلَى الْأُصُولِ ثَلَاثَ جُمَعٍ وَيُوجِبُ فِي الرَّابِعَةِ وَعَلَى الْعُرُوضِ وَاحِدَةٌ وَيُوجِبُ فِيهَا إلَّا إنْ أَوْجَبَ النَّظَرُ تَأْخِيرَ شَيْءٍ مِنْهَا عَنْهَا ، وَمَعْنَى النِّدَاءِ فِيمَنْ يُرِيدُ إظْهَارَ الْبَيْعِ لِكُلِّ مُرِيدِ الشِّرَاءِ ، فَإِذَا شَهَرَ النِّدَاءَ فَهُوَ غَايَةُ مَا يَجِبُ مِمَّا يَكُونُ فِيهِ الْبَيْعُ ، وَمَنْ رَأَى أَصْلًا لِلْيَتِيمِ يُنَادَى عَلَيْهِ فِي السُّوقِ وَلَا يَعْلَمُ لَهُ وَصِيًّا ، فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ الْحَاكِمَ الْعَدْلَ أَمَرَ بِبَيْعِهِ جَازَ لَهُ شِرَاؤُهُ وَيُسَلِّمُ الثَّمَنَ إلَيْهِ .