وَبَرِئَ مِنْ الضَّمَانِ إنْ غَرِمَهُ الْآخِذُ أَوْ رَدَّهُ لِرَبِّهِ ، وَإِنْ خَرَجَ مَا أَخَذَهُ الْمَدْلُولُ الْآخِذُ أَنَّهُ لَهُ أَوْ رَجَعَ إلَيْهِ بِوَجْهٍ كَإِرْثٍ ، سَقَطَ عَنْهُمَا الضَّمَانُ لَا الْإِثْمُ .
الشَّرْحُ ( وَبَرِئَ مِنْ الضَّمَانِ إنْ غَرِمَهُ الْآخِذُ ) بِالْقِيمَةِ أَوْ الْمِثْلِ ( أَوْ رَدَّهُ ) بِعَيْنِهِ ( لِرَبِّهِ وَإِنْ خَرَجَ مَا أَخَذَهُ الْمَدْلُولُ الْآخِذُ ) - بِالْمَدِّ وَكَسْرِ الْخَاءِ - ( أَنَّهُ لَهُ أَوْ رَجَعَ إلَيْهِ ) بَعْدَ أَخْذِهِ ، وَالْمَصْدَرُ بَدَلُ اشْتِمَالٍ مِنْ مَا ( بِوَجْهٍ كَإِرْثٍ ) أَوْ خَرَجَ أَنَّ مَنْ قَتَلَهُ الْمَدْلُولُ حَلَالُ الدَّمِ لَهُ ( سَقَطَ عَنْهُمَا ) ، أَيْ عَنْ الدَّالِّ وَالْمَدْلُولِ ( الضَّمَانُ لَا الْإِثْمُ ) وَهُوَ كَبِيرٌ ، وَقِيلَ: صَغِيرٌ إلَّا الَّذِي رَجَعَ إلَيْهِ بَعْدَ الْأَخْذِ فَالْإِثْمُ فِيهِ كَبِيرٌ .