وَكَذَا إنْ خَرَجَ لِلدَّالِّ أَوْ رَجَعَ إلَيْهِ وَلَهُ الرُّجُوعُ بِهِ عَلَى الْآخِذِ وَلَوْ كَانَ قَبْلَ أَخْذِهِ .
الشَّرْحُ ( وَكَذَا إنْ خَرَجَ ) الْمَالُ الْمَدْلُولُ عَلَيْهِ ( لِلدَّالِّ أَوْ رَجَعَ إلَيْهِ ) بَعْدَ أَخْذِ الْمَدْلُولِ إيَّاهُ بِدَلَالَتِهِ فَلَا ضَمَانَ ، وَلَزِمَ الْإِثْمُ وَهُوَ صَغِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ وَهُوَ كَبِيرٌ فِي صُورَةِ الرُّجُوعِ بَعْدَ الْأَخْذِ كَبِيرٌ ، ( وَلَهُ ) ، أَيْ لِلدَّالِّ ( الرُّجُوعُ بِهِ عَلَى ) الْمَدْلُولِ ( الْآخِذِ وَلَوْ كَانَ ) ، أَيْ لِلدَّالِّ ( قَبْلَ أَخْذِهِ ) وَإِنَّمَا غَيَّا بِهَذَا لِأَنَّهُ قَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ يُمْسِكُهُ الْمَدْلُولُ لِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ مِلْكٌ لِلدَّالِّ ، وَقَدْ أَمَرَ الْمَدْلُولَ أَنْ يَأْخُذَهُ لِنَفْسِهِ فَقَالَ: لَيْسَ كَذَلِكَ ، بَلْ هُوَ لِلدَّالِّ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ بِأَخْذِهِ عَلَى وَجْهِ الْعَطِيَّةِ ، بَلْ عَلَى وَجْهِ الْغَصْبِ وَالسَّرِقَةِ وَإِنْ دَلَّهُ عَلَى نَفْسٍ فَقَتَلَهَا فَإِذَا هِيَ حَلَالٌ دَمُهَا لِلدَّالِّ قَبْلَ الدَّلَالَةِ فَالْإِثْمُ فَقَطْ عَلَيْهِمَا كَذَلِكَ ، وَمَرَّ غَيْرُ هَذَا .