فهرس الكتاب

الصفحة 17342 من 17437

وَإِنْ دَلَّهُ عَلَى أَخْذٍ أَوْ قَتْلٍ وَلَمْ يَفْعَلْهُ الْمَدْلُولُ إلَّا وَقَدْ أُبِيحَ بِكَرِدَّةٍ أَوْ طَعْنٍ فِي قَتْلٍ أَوْ بِكَإِرْثٍ ، أَوْ غَنْمٍ فِي مَالٍ لَزِمَ الْإِثْمُ فَقَطْ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ دَلَّهُ عَلَى أَخْذٍ أَوْ قَتْلٍ ) غَيْرِ مُبَاحٍ ( وَلَمْ يَفْعَلْهُ الْمَدْلُولُ إلَّا وَقَدْ أُبِيحَ ) الْمَدْلُولُ عَلَيْهِ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا ( بِكَرِدَّةٍ أَوْ طَعْنٍ ) أَوْ قَطْعِ طَرِيقٍ أَوْ قَتْلِ وَلِيٍّ لَهُمَا أَوْ وَلِيٍّ لِأَحَدِهِمَا أَوْ هَذَا التَّمْثِيلُ إنَّمَا هُوَ ( فِي ) شَأْنِ الدَّلَالَةِ عَلَى ( قَتْلٍ أَوْ بِكَإِرْثٍ ) بِأَنْ وَرِثَهُ الدَّالُّ الْمَدْلُولَ عَلَيْهِ أَوْ أَحَدُهُمَا ( أَوْ غَنْمٍ ) ، مِثْلُ أَنْ يَدُلَّهُ عَلَى مَالِ مُعَاهِدٍ فَلَمْ يَأْخُذْهُ إلَّا وَقَدْ نَقَضَ الْعَهْدَ وَحَلَّ مَالُهُ ، وَهَذَا التَّمْثِيلُ إنَّمَا هُوَ ( فِي ) شَأْنِ الدَّلَالَةِ عَلَى أَخْذِ ( مَالٍ لَزِمَ ) هُمَا ( الْإِثْمُ فَقَطْ ) وَالْمَالُ إنَّمَا لِصَاحِبِهِ ، فَإِنَّ لِلدَّالِّ رَدَّهُ إلَيْهِ الْمَدْلُولُ أَيْضًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت