فهرس الكتاب

الصفحة 8669 من 17437

وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ لَزِمَهُ إنْ لَمْ يُحَابِ وَضَمِنَ ، قِيلَ: لَا فِي الْحُكْمِ إنْ حَابَى وَكَذَا فِي الْبَيْعِ ، وَقِيلَ: يَفْسُدُ بِهَا .

الشَّرْحُوَفِي"التَّاجِ": مَنْ دَفَعَ لِآخَرَ سِلْعَةً لِيَبِيعَهَا لَهُ بِمَعْلُومٍ مَحْدُودٍ فَبَاعَهَا بِأَكْثَرَ ، فَقِيلَ: جَائِزٌ لِدُخُولِ الْأَقَلِّ فِي الْأَكْثَرِ ، وَقِيلَ: لَا ؛ لِأَنَّهُ خَالَفَ أَمْرَهُ ، وَإِنْ بَاعَهَا بِأَقَلَّ لَمْ يَجُزْ اتِّفَاقًا ، وَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ عَبْدَيْنِ مُعَيَّنَيْنِ بِأَلْفٍ فَاشْتَرَاهُمَا بِأَقَلَّ أَوْ بِأَكْثَرَ لَمْ يَلْزَمْهُ ، أَيْ: وَقِيلَ: ثَبَتَ فِي الْأَقَلِّ ، وَالْوَكَالَةُ وَالْخِلَافَةُ عَلَى الشَّيْءِ كَذَلِكَ .

( وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ ) الثَّمَنَ ( لَزِمَهُ ) مَا اشْتَرَى بِمَا اشْتَرَى بِهِ ( إنْ لَمْ يُحَابِ ) إلَى الْبَائِعِ إنْ لَمْ يَمِلْ بِإِعْطَاءِ الْمَبِيعِ لِمُشْتَرِيهِ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ عَمْدًا أَوْ تَقْصِيرًا ( وَضَمِنَ ) الزَّائِدَ مِنْ الثَّمَنِ ( قِيلَ ) : فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ ( لَا فِي الْحُكْمِ إنْ حَابَى ) وَقِيلَ: يَضْمَنُ فِي الْحُكْمِ أَيْضًا إنْ تَبَيَّنَتْ الْمُحَابَاةُ ، ( وَكَذَا فِي الْبَيْعِ ) إنْ لَمْ يُسَمِّ مَا بِيعَ بِهِ لَزِمَ الْبَيْعُ إنْ لَمْ يُحَابِ ، وَضَمِنَ مَا نَقَصَ مِنْ الثَّمَنِ إنْ حَابَى فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ لَا فِي الْحُكْمِ ، وَقِيلَ: فِي الْحُكْمِ أَيْضًا ، ( وَقِيلَ: يَفْسُدُ ) مَا وَقَعَ مِنْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ ( بِهَا ) ، أَيْ: بِالْمُحَابَاةِ ، وَفِي لُقَطُ أَبِي عَزِيزٍ: وَمَنْ أُمِرَ بِبَيْعِ شَيْءٍ وَلَمْ يَبِعْهُ حَتَّى دَخَلَتْهُ الْمَضَرَّةُ فَهُوَ ضَامِنٌ ، وَإِنْ انْتَقَصَ بِغَلَاءِ الْأَسْعَارِ وَرُخْصِهَا ، فَفِي ضَمَانِهِ قَوْلَانِ ا هـ ، وَمِثْلُهُ الْوَكِيلُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت