فهرس الكتاب

الصفحة 6802 من 17437

الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي ( أَوْ تَوْلِيَةٍ ) بِأَنْ يَجِدَ أَحَدًا يُوَلِّيَ أَحَدًا مَا اشْتَرَى فَيَقُولَ: وَلَهُ لِي بِمَا اشْتَرَيْتَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ عَلَى قَوْلِ مُجِيزِ التَّوْلِيَةِ بِأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ، وَإِنْ أَجَازَ الْمُشْتَرِي السَّوْمَ عَلَيْهِ أَوْ الْبَائِعُ الْبَيْعَ عَلَيْهِ جَازَ ، وَأَمَّا السَّوْمُ بِغَيْرِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَجَائِزٌ مِثْلُ أَنْ يَطْلُبَهُ بِالْهِبَةِ أَوْ بِالْأُجْرَةِ أَوْ بِالصَّدَاقِ أَوْ بِالْأَرْشِ أَوْ بِالدَّيْنِ لَهُ عَلَيْهِ أَوْ بِالْأَرْشِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَمَنْ لَقِيَ رَجُلًا فَقَالَ لَهُ: مَا تُرِيدُ ؟ فَقَالَ: أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ مِنْ فُلَانٍ كَذَا ، وَقَالَ: أُعْطِيكَ إنْ لَمْ يُعْطِكَ ، فَقَالَ: إنْ كَانَ عِنْدَك فَأَنَا أُحِبُّ ، فَبَاعَ لَهُ ، فَإِنْ فَعَلَ مَكْرُوهًا ، وَمَنْ قَالَ: إنَّ الْأُجْرَةَ كَالْبَيْعِ مَنَعَ السَّوْمَ عَلَى الِاسْتِئْجَارِ وَإِيضَاحُ الضُّرِّ فِي الْإِقَالَةِ لِغَيْرِ الْبَائِعِ بَعْدَمَا طُلِبَتْ مِنْ الْبَائِعِ وَلَمْ يَرُدَّهُ أَنَّ الْبَائِعَ لَهُ أَجْرُ الْإِقَالَةِ فَلَا يُفِيتُهُ عَنْهُ ، وَلَعَلَّهُ أَيْضًا يُرِيدُ الرَّدَّ بِالْإِقَالَةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت