فهرس الكتاب

الصفحة 12056 من 17437

وَجُوِّزَ دَفْعُ وَدِيعَةٍ وَدَيْنٌ لِخَلِيفَةٍ بِلَا إذْنِ الْوَارِثِ ، وَالْمُخْتَارُ الدَّفْعُ لَهُ .

الشَّرْحُ ( وَجُوِّزَ دَفْعُ وَدِيعَةٍ ) وَنَحْوِهَا مِنْ الْأَمَانَاتِ وَاللُّقَطَاتِ وَالرِّهَانِ وَالْعَوَارِيّ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ( وَدَيْنٌ ) وَصَدَاقٌ وَأَرْشٌ ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ التَّبَعَاتِ ( لِخَلِيفَةٍ ) إنْ لَمْ يُتَّهَمْ ( بِلَا إذْنِ الْوَارِثِ ) كَمَا يَجُوزُ الدَّفْعُ لِلْوَارِثِ ، ( وَالْمُخْتَارُ الدَّفْعُ لَهُ ) أَيْ لِلْوَارِثِ فَقَطْ ، وَالْمَنْعُ مِنْ الدَّفْعِ لِلْخَلِيفَةِ ، فَلَوْ دَفَعَ لَهُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ لَضَمِنَ إلَّا إنْ أَجَازَ لَهُ الْوَارِثُ قَبْلَ الدَّفْعِ أَوْ بَعْدَهُ ، وَلَا يُدْرِكُ عَلَيْهِ الْخَلِيفَةُ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ وَلَوْ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ إلَّا إنْ جَعَلَ الْمَالَ بِيَدِ الْخَلِيفَةِ أَوْ حَجَرَهُ لَهُ فَإِنَّهُ يُدْرِكُ أَنْ يَدْفَعُوا لَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت