طَرِيقٌ آخَرُ أَنْ يَحْضُرَ لِلْوَرَثَةِ إذَا كَانُوا يُنْفِذُونَهَا ، وَإِنْ أَخْبَرَهُ الْأُمَنَاءُ بِالْإِنْفَاذِ زَالَتْ عَنْهُ الشُّبْهَةُ ، وَفِي الْوَاحِدِ رُخْصَةٌ وَالْأَوْلَى لَهُ أَنْ يَبْحَثَ عَنْ هَذَا وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ أَنْفَذَ مِنْ مَالِهِ لِأَنَّ فِي هَذَا حِفْظَ مَالِهِ وَيُدْرِكُ عَلَيْهِمْ مَا أَنْفَذَ بِهِ ، وَقِيلَ: لَا ، وَإِنْ لَمْ يُعْلِمْهُمْ بِذَلِكَ فَلَا يُدْرِكُ ، وَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِمْ الْإِدْرَاكَ أَدْرَكَ .
( وَلَا ) ضَمَانَ ( عَلَيْهِ إنْ أَنْفَذَهَا مِنْ التَّرِكَةِ ثُمَّ بَانَ لَهُ أَنَّهُ فِي الْخِلَافَةِ ) لَمْ يَنْزِعْ نَفْسَهُ وَلَمْ يَنْزِعْهُ الْمُوصِي وَلَوْ بِلَا إذْنٍ مِنْهُمْ ( وَإِنْ أَنْفَذَهَا ) مِنْ التَّرِكَةِ ( عَلَى أَنَّهُ فِيهَا بِلَا إذْنِ الْوَارِثِ ثُمَّ بَانَ لَهُ نَزْعُهُ ) نَزْعُ نَفْسِهِ أَوْ نَزْعُ الْمُوصِي أَوْ عَدَمُ قَبُولِهِ الْخِلَافَةَ أَوْ عَدَمُ الِاسْتِخْلَافِ ( ضَمِنَ ) مَا أَنْفَذَ فَيُنْفِذُهُ الْوَرَثَةُ ( إنْ لَمْ يُجِزْ لَهُ الْوَرَثَةُ وَهُمْ بُلَّغٌ عُقَلَاءُ ) ، وَإِنْ أَجَازُوا لَهُ فَلَهُ بَعْدَمَا فَعَلَهُ وَهُمْ بُلَّغٌ عُقَلَاءُ لَمْ يَضْمَنْ ، وَإِنْ كَانُوا أَطْفَالًا أَوْ مَجَانِينَ ضَمِنَ وَلَا إجَازَةَ لَهُمْ إلَّا بِخَلَائِفِهِمْ ، وَإِنْ كَانَ بَعْضٌ ضَمِنَ حِصَّتَهُ ( وَلَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ ) ، وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ لَمْ يَضْمَنْ ، وَإِنْ كَانَ سِوَاهُ أَطْفَالًا أَوْ مَجَانِينَ .