وَقِيلَ: مَنْ قَالَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ لَزِمَهُ أَنْ لَا يُفَرِّقَ أَيَّامَ الشَّهْرِ ، وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ شَهْرًا ، وَأَجَازَ بَعْضٌ أَنْ يُفَرِّقَ أَيَّامَ الشَّهْرِ ( أَوْ قَالَ: عَلَيْهِ مُغَلَّظَةٌ أَوْ مُخَفَّفَةٌ أَوْ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ لَا أَفْعَلُ كَذَا ثُمَّ فَعَلَهُ لَزِمَهُ مَا الْتَزَمَ ) ، وَإِنْ قَالَ: عَلَيْهِ يَمِينٌ لَا كَفَّارَةَ لَهَا فَمُغَلَّظَةٌ ، وَقِيلَ: لَا عَلَيْهِ ، وَلَا تَذْهَبُ عَنْهُ زَوْجُهُ إذَا حَلَفَ بِكَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَلَمْ يُؤَدِّهَا بَعْدَ الْحِنْثِ حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ .