فهرس الكتاب

الصفحة 3599 من 17437

وَيَمْشِي لِلْبَيْتِ إنْ حَلَفَ بِهِ ، وَلَا شَيْءَ إنْ حَلَفَ بِمَشْيٍ لِغَيْرِهِ .

الشَّرْحُ ( وَيَمْشِي لِلْبَيْتِ ) الْحَرَامِ ( إنْ حَلَفَ بِهِ ) بِأَنْ قَالَ: عَلَيْهِ الْمَشْيُ إلَى الْبَيْتِ وَعَلَيْهِ مَا نَوَى مِنْ مَشْيٍ بِلَا رُكُوبٍ أَوْ مِنْ مَشْيٍ مُطْلَقًا وَلَوْ رَاكِبًا وَمَا نَوَى مِنْ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ وَوُصُولِهِ فَقَطْ ، أَوْ مِنْ طَوَافٍ مِنْ حَجٍّ أَوْ مِنْ عُمْرَةٍ ( وَلَا شَيْءَ إنْ حَلَفَ بِمَشْيٍ لِغَيْرِهِ ) وَلَوْ لِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ أَوْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ إلَيْهِمَا ، وَقِيلَ: مُرْسَلَةٌ فِيهِمَا ، وَقِيلَ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الثَّلَاثَةِ إلَّا إنْ حَلَفَ بِاَللَّهِ ، وَإِنْ حَلَفَ بِالْمَشْيِ إلَى مَسْجِدٍ غَيْرِ الثَّلَاثَةِ أَوْ غَيْرِ مَسْجِدٍ مِمَّا هُوَ عِبَادَةٌ كَمَوْضِعٍ فِيهِ إخْوَانُهُ يَزُورُهُمْ فَقِيلَ: يَلْزَمُهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ طَاعَةٌ ، وَيَدُلُّ لَهُ تَعْلِيقُ الشَّيْخِ وَالْمُصَنِّفِ الْأَمْرَ بِالطَّاعَةِ ، وَقِيلَ: لَا حِنْثَ عَلَيْهِ لِحَدِيثِ: { لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلَى ثَلَاثَةٍ: بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِي هَذَا ، وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ ، } وَالرَّاجِحُ اللُّزُومُ لِمَقَامِ الْحَلِفِ وَالْحَدِيثُ فِي غَيْرِ الْحَلِفِ ، كَأَنَّهُ قَالَ: مَا الدَّاعِي إلَى شَدِّ الرَّحْلِ إلَى مَسْجِدٍ غَيْرِ الثَّلَاثَةِ مَعَ أَنَّ الْحَسَنَاتِ سَوَاءٌ فِي غَيْرِ الثَّلَاثَةِ ؟ وَلَا يُشْكِلُ عَلَى كَلَامِي هَذَا أَنَّ بَعْضَ الْمَوَاضِعِ أَشَدُّ مِنْ بَعْضٍ فِي مَظِنَّةِ الْإِجَابَةِ ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي اسْتِوَاءِ الْحَسَنَاتِ ، وَإِنْ قَالَ: عَلَيْهِ الْمَشْيُ وَلَمْ يَنْوِ إلَى الْبَيْتِ فَمُرْسَلَةٌ ، وَقِيلَ: لَا عَلَيْهِ ، وَقِيلَ: يَذْهَبُ إلَيْهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت