وَجُوِّزَ وَضْعُهُ أَوْ بَعْضُهُ فِي يَدِهِ إنْ وَجَدَهَا وَإِلَّا فَحِجْرَهُ أَوْ أَمَامَهُ حَيْثُ يَرَاهُ ، وَيَبْرَأُ مَا لَمْ يَمْنَعْ رَبَّهُ مِنْ أَخْذِهِ خَوْفٌ مِنْ سَالِبٍ أَوْ جَائِرٍ إنْ كَانَ مِنْ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ ، وَرَبُّهُ عَالِمٌ بِكَيْلِهِ أَوْ وَزْنِهِ أَوْ عَدَدِهِ مِنْ جِنْسِ مَالِهِ وَإِلَّا فَحَتَّى يَأْخُذَهُ مِنْهُ .
الشَّرْحُ