وَفِي الْأَثَرِ": مَنْ نَامَ وَأَهْمَلَ نِيَّةَ الْغُسْلِ وَلَمْ يُدْرِكْهُ ، انْهَدَمَ صَوْمُهُ وَرَخَّصَ يَوْمَهُ ، وَقِيلَ: يَصُومُ شَهْرًا بَدَلَ يَوْمِهِ ، وَالْإِهْمَالُ أَنْ يَنْوِيَ تَرْكَ الِاغْتِسَالِ وَلَا يَنْوِي أَنْ يَغْتَسِلَ ؛ وَفِي الْأَثَرِ": إنْ نَسِيَ الِاغْتِسَالَ أَوْ لَزِمَتْهُ الْجَنَابَةُ فِي النَّوْمِ حَتَّى أَصْبَحَ فَلَا إعَادَةَ يَوْمٍ عَلَيْهِ ؛ وَفِي الْأَثَرِ": اُخْتُلِفَ فِي لُزُومِ الْكَفَّارَةِ لِمَنْ ضَيَّعَ ؛ وَفِي الْأَثَرِ": أَنَّهُ إذَا أَمْكَنَهُ الْغُسْلُ فِي مَوْضِعٍ فَأَخَّرَ إلَى آخَرَ بِلَا ضَرُورَةٍ فَمُضَيِّعٌ ، وَأَنَّهُ مَنْ لَمْ يَتَوَانَ فَأَصْبَحَ أَعَادَ يَوْمَهُ ، وَقِيلَ: لَا ، وَإِنَّ مِنْ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ يَقُولُ فِيمَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا عَمْدًا: يُعِيدُ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ مُغَلَّظَةٌ ، وَقِيلَ: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وَوَجْهُ الْكَفَّارَةِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَصْبَحَ مُفْطِرًا } ، فَهُوَ كَمَنْ أَفْطَرَ بِأَكْلٍ أَوْ جِمَاعٍ ، وَإِنَّ مِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ: لَا قَضَاءَ عَلَى نَاسِي رَمَضَانَ أَوْ نَاسِي الْجَنَابَةِ ، فَأَخَّرَ الْغُسْلَ أَوْ أَكَلَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، وَأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَصْبَحَ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ } وَالْأَنْبِيَاءُ لَا تَحْتَلِمُ"وَاغْتَسَلَ نَهَارًا"فَأَوَّلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ نَسِيَ فَتَذَكَّرَ نَهَارًا ، أَوْ غَلَبَهُ النَّوْمُ بَعْدَ التَّأْخِيرِ لِلْغُسْلِ لِوُسْعِ الْوَقْتِ .