فهرس الكتاب

الصفحة 2923 من 17437

وَفِي التَّاجِ": أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَعْتَكِفُ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَلَوْ نَذْرًا ، وَيَعْتَكِفُ هُوَ وَلَوْ كَرِهَتْ إذَا خَلَّفَ لَهَا مَا تَحْتَاجُهُ ، وَإِنْ حَلَفَتْ أَنْ تَعْتَكِفَ كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ فَحَاضَتْ لَزِمَتْهَا الْكَفَّارَةُ لَا الِاعْتِكَافُ ، وَإِذَا قَطَعَ الْحَيْضُ أَوْ غَيْرُهُ الِاعْتِكَافَ تُمِّمَ بَعْدَ زَوَالِ الْمَانِعِ وَإِلَّا فَسَدَ ، وَإِنْ نَذَرَتْ اعْتِكَافَ أَيَّامِ الْحَيْضِ فَلَا عَلَيْهَا ، وَإِنْ نَذَرَتْ اعْتِكَافًا فَالْأَوْلَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا ، وَلَهُ مَنْعُهَا وَإِنْ نَذَرَتْهُ ، أَوْ صِيَامًا فِي أَرْضٍ وَكُرِهَ وَصَامَتْ فِي مَنْزِلِهَا وَأَطْعَمَتْ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكَيْنَا ، وَإِنْ نَذَرَتْهُ فِي أَرْبَعِ زَوَايَا الْمَسْجِدِ اعْتَكَفَتْ يَوْمًا فِي كُلٍّ ، وَإِنْ نَذَرَتْهُ فِي جَامِعٍ فَخَافَتْ اعْتَكَفَتْ فِي مَسْجِدٍ تَأْمَنُ فِيهِ ، وَمَنْ حَاضَتْ قَبْلَ الْغُرُوبِ فَسَدَ يَوْمُهَا ، وَتَدْخُلُ قَبْلَ الْفَجْرِ إذَا طَهُرَتْ ، وَقِيلَ: لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَقْضِيَ الْوَاجِبَ وَلَوْ مَنَعَ زَوْجُهَا ، وَلَهُ مَنْعُهَا بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهِ بِإِذْنِهِ عِنْدَ بَعْضٍ ، وَقِيلَ: حَتَّى يُتِمَّ الْيَوْمَ مَنَعَهَا إنْ شَاءَ ، وَيُفْسِدُ صَوْمَ الِاعْتِكَافِ مَا يُفْسِدُ صَوْمَ غَيْرِهِ ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت