بَابٌ فِيمَا تَجُوزُ بِهِ الْوَصِيَّةُ ( اتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ الْوَصِيَّةِ بِرِقَابِ الْأَمْوَالِ ) أَيْ بِأَنْفُسِهَا ( وَهِيَ ) أَيْ الْوَصِيَّةُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ رِقَابَ الْأَمْوَالِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: كَإِيصَاءِ فَدَّانٍ ( إمَّا مَعْلُومَةٌ أَوْ مَجْهُولَةٌ ، فَالْمَعْلُومَةُ إمَّا ) إيصَاءٌ ( مُتَعَيِّنٌ أَوْ لَا ، فَالْمُتَعَيِّنُ كَإِيصَاءٍ بِفَدَّانٍ مُعَيَّنٍ ) أَوْ بِشَيْءٍ مَا مِنْ الْأَشْيَاءِ يُعَيِّنُهُ مِنْ مَالِهِ ، وَكَذَا شَيْئَانِ مُعَيَّنَانِ فَصَاعِدًا أَوْ بِتَسْمِيَةٍ مِنْ ذَلِكَ ( أَنْ يُخْرِجَ مِنْهُ ) أَوْ مِنْهُمَا أَوْ مِنْهَا ( كَذَا ) كَالْكَفَّارَاتِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: نِصْفُ فَدَّانِي لِلْكَفَّارَاتِ ، فَيُبَاعُ نِصْفُهُ بِالدَّنَانِيرِ أَوْ الدَّرَاهِمِ فَيَشْتَرِي مَا يُنْفَدُ بِهِ مَا سَمَّى مِنْ عَدَدِ الْكَفَّارَاتِ أَوْ أَنْ يَنْفَدَ كُلُّهُ كَفَّارَاتٍ أَوْ يُبَاعَ بِمَا يُعْطَى فِي الْكَفَّارَاتِ كَالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالْعَبِيدِ وَالْكِسْوَةِ ، أَوْ يَقُولَ: يُخْرِجُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا أَوْ دِينَارًا أَوْ غَيْرَهُمَا يُنْفِدُ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنْ كَفَّارَاتٍ أَوْ غَيْرِهَا فَيَفْعَلُ مَا يَجُوزُ وَيَكْفِي ، ( أَوْ يَتَصَدَّقُ بِهِ ) أَيْ بِالْفَدَّانِ ، أَوْ بِتَسْمِيَةٍ ( أَوْ بِثَمَنِهِ ) ، فَيُبَاعُ بِالدَّنَانِيرِ أَوْ الدَّرَاهِمِ فَيَتَصَدَّقُ بِهَا ، وَأُجِيزَ بِغَيْرِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ وَهَكَذَا غَيْرُ الْفَدَّانِ مِمَّا لَيْسَ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا إنْ أَوْصَى أَنْ يُخْرِجَ مِنْهُ أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهِ ، أَوْ بِثَمَنِهِ ، وَأُجِيزَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ نَفْسِهِ وَلَوْ أَصْلًا إذَا أَوْصَى أَنْ يُتَصَدَّقَ بِهِ ، ( أَوْ ) كَإِيصَاءٍ ( بِمَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ ) أَوْ بِتَسْمِيَةِ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِهِ ، أَوْ يُخْرِجَ مِنْهُ كَذَا فَيُنْفِدُ بِهِ كَذَا أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ كَشَعِيرِي الَّذِي فِي غُرْفَتِي أَنْ يُعْطَى كَفَّارَاتٍ أَوْ يُخْرَجَ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا وَسْقًا أَوْ نَحْوُهُ يُعْطَى فِي الْكَفَّارَاتِ أَوْ يُعْطَى فِي زَكَاةٍ لَزِمَتْهُ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ يُبَاعَ بِكَذَا وَتُنْفَدُ الْقِيمَةُ فِي كَذَا ، ( أَوْ ) كَإِيصَاءٍ ( ب ) نَحْوِ (