دَارٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ دَابَّةٍ إنْ عَلِمَ بِمُشَاهَدَةٍ أَوْ صِفَةٍ ) كَدَارٍ لِي بِالشَّامِ أَوْ بِمَدِينَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا هُوَ فِي وَقْتِ الْوَصِيَّةِ غَائِبٌ مَوْجُودٌ ، هَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بِمُتَابَعَةِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَهُوَ كَلَامٌ صَحِيحٌ فِي نَفْسِهِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالظَّاهِرِ مُتَّحِدٌ مَعَهُ بِالْمَاصَدَقِ .
وَاخْتِصَارُ كَلَامِ الشَّيْخِ هَكَذَا فَالْمُعَيَّنُ كَإِيصَاءٍ بِفَدَّانٍ مَعْرُوفٍ أَنْ يُخْرِجَ مِنْهُ كَذَا أَوْ بِكَذَا يَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ مِمَّا لَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ كَدَارٍ وَدَابَّةٍ وَثَوْبٍ ، أَوْ بِكَذَا يَتَصَدَّقُ بِهِ إنْ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا وَالتَّعْيِينُ بِالْمُشَاهَدَةِ أَوْ بِالصِّفَةِ أَوْ مَا يُؤَدِّي هَذَا الْمَعْنَى بِعِبَارَةٍ مُسَاوِيَةٍ لِهَذِهِ أَوْ شَدِيدَةِ الِاخْتِصَارِ ، ( وَغَيْرُ الْمُعَيَّنِ كَالْإِيصَاءِ بِكَذَا عَيْنًا أَوْ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا ) وَذَلِكَ كَدِينَارٍ أَوْ دِرْهَمٍ أَوْ دِينَارَيْنِ أَوْ دِرْهَمَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ كَثَلَاثَةٍ وَأَرْبَعَةٍ مِنْ كُلِّ عَدَدٍ يُبِنْهُ وَكَمُدٍّ أَوْ مُدَّيْنِ وَأَكْثَرَ وَكَرِطْلٍ وَرِطْلَيْنِ وَأَكْثَرَ وَكَأُوقِيَّةٍ فَصَاعِدًا أَنْ يَخْرُجَ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ كَذَا مِنْ مَالِهِ لِكَذَا ، ( أَوْ بِدَيْنٍ ) أَوْ تَبَاعَةٍ ( لَهُ عَلَى أَحَدٍ ) أَوْ بِتَسْمِيَةٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِنْ قُلْت: كَيْفَ تَكُونُ الْعَيْنُ مَعْلُومَةً وَهِيَ غَيْرُ مُعَيَّنَةٍ وَكَذَا الْمَكِيلُ وَالْمَوْزُونُ وَكَذَا الدَّيْنُ ؟ قُلْت: هِيَ مَعْلُومَةُ الْمِقْدَارِ وَلَوْ كَانَ يُجْزِي أَنْ يُعْطِيَ أَيَّ دِرْهَمٍ أَوْ أَيَّ دِينَارٍ أَرَادَ أَوْ يَكِيلَ بِأَيِّ مِكْيَالٍ أَوْ يُوزِنَ بِأَيِّ مِيزَانٍ أَرَادَ أَوْ يُعْطِيَ الْغَرِيمَ مِنْ أَيِّ مَالٍ أَرَادَ ( وَ ) الْإِيصَاءُ ( الْمَجْهُولُ ) وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: وَالْمَجْهُولَةُ: أَيْ وَالْوَصِيَّةُ الْمَجْهُولَةُ لِمُنَاسَبَةِ مَا تَقَدَّمَ لَهُ ( مَا لَا يُشَاهَدُ وَلَا يُعْلَمُ بِصِفَةٍ وَهُوَ إمَّا مُنْفَصِلٌ أَوْ مُتَّصِلٌ ، فَالْمُنْفَصِلُ كَإِيصَائِهِ ) بِعَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ ، أَوْ (