فَصْلٌ ( إنْ بَاعَ الْخَلِيفَةُ ) الْمُوصَى بِهِ ( وَأَخَذَ الثَّمَنَ فَعِيبَ الْمَبِيعُ وَرُدَّ ، أَخَذَهُ ) وَرَدَّ الثَّمَنَ ( وَبَاعَهُ ثَانِيًا وَأَنْفَذَ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ ثَمَنِهِ مِنْ الْبَيْعِ الثَّانِي الْوَصِيَّةَ ، وَإِنْ رُدَّ إلَيْهِ بِعَيْبٍ بَاعَهُ أَيْضًا وَهَكَذَا ، ( وَقِيلَ: يَأْخُذُ بَدَلَهُ ) إنْ لَمْ يُعَيِّنْهُ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ عَيْبٌ وَيَبِعْهُ وَيُنْفِذْ ، فَإِنْ عِيبَ أَيْضًا أَخَذَ بَدَلَهُ وَهَكَذَا ، وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ الْمَعِيبَ عَلَى أَنْ يَزِيدُوا لَهُ أَرْشَ الْعَيْبِ إنْ حَدَثَ وَلَمْ تَتِمَّ الْوَصِيَّةُ ، ( وَجَازَ لَهُ بَيْعُ الْكُلِّ ) جَعَلَهُ فِي يَدِهِ الْمُوصِي أَوْ الْوَرَثَةُ ( وَلَوْ ) كَانَتْ ( فِيهِ زِيَادَةٌ عَلَيْهَا ) أَيْ عَلَى الْوَصِيَّةِ ( إنْ أَذِنَ لَهُ الْمَيِّتُ أَوْ الْوَارِثُ أَوْ لَا يُخْرِجُ عَنْهُ بَعْضَهُ ) بِالْبَيْعِ بِأَنْ لَا يَشْتَرِيَ إلَّا كُلَّهُ أَوْ يَشْتَرِيَ بَعْضَهُ لَكِنْ يَبْخَسُ ، أَوْ كَانَ مِمَّا لَا يَجُوزُ بَيْعُ التَّسْمِيَةِ مِنْهُ أَوْ اللصيب ( وَكُلُّ مَا ضَيَّعَهُ مِمَّا أَعْطَاهُ الْمَيِّتُ فِي يَدِهِ ) أَوْ أَعْطَاهُ ( لِوَارِثِهِ حَتَّى تَلِفَ وَلَوْ بَعْدَمَا بَاعَهُ وَعِيبَ عَلَيْهِ ) فَرُدَّ بِعَيْبٍ ، أَوْ بَعْدَمَا بِيعَ وَقَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ مُشْتَرِيهِ ( ضَمِنَ قِيمَتَهُ ) مِنْ مَالِهِ ( وَأَنْفَذَ الْوَصِيَّةَ ) مِنْ تِلْكَ الْقِيمَةِ ( مِنْ مَالِهِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْوَارِثِ ) فِيمَا ضَيَّعَهُ كَمَا هُوَ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَلَا فِي شَيْءٍ مَا ( إلَّا بِمَا صَدَّقَهُ ) وَارِثُ الْمُوصِي ( فِيهِ ) أَنَّهُ لَمْ يُضَيِّعْ أَوْ أَنَّهُ هُوَ هَذَا الْمَعِيبُ رُدَّ عَلِيَّ بِعَيْبِهِ ( أَوْ حُكِمَ بِهِ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ حَكَمَ بِهِ الْحَاكِمُ ( مِمَّا رَجَعَ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ أَوْ فَسْخٍ أَوْ اسْتِحْقَاقٍ ) هَذَا قَوْلُ بَعْضِهِمْ وَمَا تَقَدَّمَ قَبْلَ الْفَصْلِ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْوَارِثِ بِالْعَيْبِ وَالْفَسْخِ وَالِاسْتِحْقَاقِ قَوْلٌ آخَرُ فَلَا مُنَافَاةَ ، وَالْمَسْأَلَةُ فِيهَا قَوْلَانِ خَارِجَ الْكِتَابِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ بِعَدَمِ الرُّجُوعِ هُنَا عَدَمَ الرُّجُوعِ إذَا كَانَتْ الْوَصِيَّةُ لَمْ تُجْعَلْ