فِي غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَهُوَ مَا إذَا جَعَلَ الْوَارِثُ شَيْئًا فِي يَدِهِ لِلْإِنْفَاذِ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ لَهُ الْمُوصِي أَوْ جَعَلَهُ الْمُوصِي بِيَدِهِ وَلَمْ يَقُلْ أَنْفِذْ مِنْهُ ، وَإِنْ أَوْصَى بِكَذَا أَنْ يُخْرِجَ مِنْهُ أَوْ بِكَذَا أَنْ يُخْرِجَ مِنْ كَذَا فَبَاعَهُ الْوَرَثَةُ لِيُنْفِذُوا بِهِ الْوَصِيَّةَ فَبَيْعُهُمْ جَائِزٌ أَنْفَذُوا أَوْ لَمْ يُنْفِذُوا ، وَكَذَا الْخَلِيفَةُ إنْ كَانَ الشَّيْءُ فِي يَدِهِ عَلَى أَنْ يَبِيعَهُ وَيُنْفِذَ مِنْهُ فَبَيْعُهُ جَائِزٌ أَنْفَذَ أَوْ لَمْ يُنْفِذْ ، وَإِنْ أَوْصَى أَنْ تَخْرُجَ وَصِيَّتَهُ مِنْ شَيْءٍ مَعْلُومٍ فَلَا يَجُوزُ لِوَاحِدٍ مِنْ الْوَرَثَةِ أَنْ يَبِيعَ مِنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ فَيُنْفِذَ الْوَصِيَّةَ إلَّا سَهْمَهُ ، وَإِنْ كَانَ الشَّيْءُ مِمَّا يُنْفَذُ بِعَيْنِهِ مِثْلُ إنْ أَوْصَى بِكَذَا أَنْ يَخْرُجَ مِنْ هَذِهِ الصُّرَّةِ فَلَهُ إنْفَاذُهَا كُلُّهُ ( وَلَا يَبِيعُ ) الْخَلِيفَةُ ( مَا بِيَدِ الْوَارِثِ إلَّا بِإِذْنِهِ ) أَوْ إذْنِ الْمُوصِي ( كَعَكْسِهِ ) وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَبِيعُ الْوَارِثُ مَا بِيَدِ الْخَلِيفَةِ إلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ إذْنِ الْمُوَرِّثِ .