وَإِنْ اجْتَمَعَ بِأَحَدٍ سَبَبَانِ وَرِثَ بِالْأَقْوَى وَسَقَطَ الْأَضْعَفُ كَمُتَزَوِّجٍ أُمَّهُ أَوْ أُخْتَهُ لَا بِعِلْمٍ إنْ مَاتَ وَبَانَ أَمْرُهُمَا وَرِثَتْهُ بِنَسَبٍ لَا بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ ، وَكَذَا إنْ أَسْلَمَ مَجُوسِيٌّ عَنْ ذَلِكَ وَهُوَ شَرْعُهُمْ الْفَاسِدُ ، وَلَا يَلْزَمُ ذَلِكَ فِي ابْنِ عَمٍّ هُوَ أَخٌ لِأُمٍّ لِأَنَّهُ بِكَوْنِهِ ابْنَ عَمٍّ لَا يَرِثُ بِفَرْضِهِ كَمَا مَرَّ بَلْ بِتَعْصِيبٍ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ اجْتَمَعَ بِأَحَدٍ سَبَبَانِ ) مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ ( وَرِثَ بِالْأَقْوَى وَسَقَطَ الْأَضْعَفُ كَمُتَزَوِّجٍ أُمَّهُ أَوْ أُخْتَهُ ) أَوْ غَيْرَهُمَا مِنْ الْمَحَارِمِ ( لَا بِعِلْمٍ ) أَنَّهَا أُمُّهُ أَوْ أُخْتُهُ أَوْ مَحْرَمَتُهُ ( إنْ مَاتَ وَبَانَ أَمْرُهُمَا وَرِثَتْهُ بِنَسَبٍ لَا بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ ، وَكَذَا إنْ أَسْلَمَ مَجُوسِيٌّ ) وَمَاتَ ( عَنْ ذَلِكَ ) الْمَذْكُورِ مِنْ تَزَوُّجِ الْمَحَارِمِ أَوْ لَمْ يُسْلِمْ وَتَحَاكَمُوا إلَيْنَا ( وَهُوَ ) أَيْ تَزَوُّجُ الْمَحَارِمِ ( شَرْعُهُمْ الْفَاسِدُ ) وَقَدْ مَرَّ كَلَامٌ فِي ذَلِكَ ( وَلَا يَلْزَمُ ذَلِكَ فِي ابْنِ عَمٍّ هُوَ أَخٌ لِأُمٍّ لِأَنَّهُ بِكَوْنِهِ ابْنَ عَمٍّ لَا يَرِثُ بِفَرْضِهِ كَمَا مَرَّ ) بِالْمَعْنَى فِي بَابِ أَفْرَادِ الْمَسَائِلِ ( بَلْ بِتَعْصِيبٍ ) فَلَمْ تَتَّحِدْ الْجِهَةُ لِأَنَّ إحْدَاهُمَا بِالْفَرْضِ وَالْأُخْرَى بِالْعَصَبَةِ فَلَمْ يَرِثْ بِهَا فَقَطْ وَلَوْ كَانَتْ أَقْوَى بَلْ بِهَا وَبِالْفَرْضِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .