الصُّلْحِ لِلضَّرُورَةِ فَهَذَانِ قِسْمَانِ ، وَالثَّالِثُ أَنْ يُعْلَمَ السَّابِقُ وَلَا يُعْلَمَ عَيْنُ السَّابِقِ وَالرَّابِعُ أَنْ لَا يُعْلَمَ السَّابِقُ ، وَالْخَامِسُ أَنْ يُعْلَمَ الِاتِّحَادُ ، وَأَحْكَامُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ وَاحِدَةٌ ، وَقِيلَ: فِي الثَّالِثِ بِالتَّوَقُّفِ لِلْبَيَانِ أَوْ الصُّلْحِ .