فهرس الكتاب

الصفحة 15322 من 17437

الصُّلْحِ لِلضَّرُورَةِ فَهَذَانِ قِسْمَانِ ، وَالثَّالِثُ أَنْ يُعْلَمَ السَّابِقُ وَلَا يُعْلَمَ عَيْنُ السَّابِقِ وَالرَّابِعُ أَنْ لَا يُعْلَمَ السَّابِقُ ، وَالْخَامِسُ أَنْ يُعْلَمَ الِاتِّحَادُ ، وَأَحْكَامُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ وَاحِدَةٌ ، وَقِيلَ: فِي الثَّالِثِ بِالتَّوَقُّفِ لِلْبَيَانِ أَوْ الصُّلْحِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت