وَمَنْ ذَبَحَ لِيَتِيمٍ أَوْ غَيْرِهِ دَابَّةً أَوْ طَيْرًا وَجَرَّ عَلَيْهِ مَا تَحْرُمُ بِهِ الذَّبِيحَةُ لَمْ يَضْمَنْهَا إنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ وَلَمْ يُقَصِّرْ { مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ } ، وَقِيلَ: يَضْمَنُ ، وَقِيلَ: يَضْمَنُ الْمُحْتَسِبُ لَا الْوَصِيُّ أَوْ الْوَكِيلُ .