يَلْزَمْهَا إلَّا إنْ وُجِدَ ذَلِكَ .
وَإِنْ طَلَّقَ أَمَةً تَطْلِيقَتَيْنِ فَعَتَقَتْ فِي عِدَّتِهَا أَوْ بَعْدَهَا فَلَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ طَلَاقَهَا مَرَّتَانِ ، وَإِنْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ اثْنَتَيْنِ إذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَأَعْتَقَهَا رَبُّهَا دُونَ الطُّلُوعِ رَاجَعَهَا ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ بِوَاحِدَةٍ ، وَإِنْ عَلَّقَ سَيِّدُهَا عِتْقَهَا إلَى وَقْتٍ عُلِّقَ إلَيْهِ الطَّلَاقُ فَوَقَعَا مَعًا بَانَتْ بِتَطْلِيقَتَيْنِ ، وَقِيلَ: لَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .