فهرس الكتاب

الصفحة 4767 من 17437

( وَمَنْ تَزَوَّجَ بِدُونِهِ ) أَيْ بِدُونِ الْإِشْهَادِ ( وَاحِدَةً ثُمَّ أَرْبَعًا بَعْدَهَا بِشُهُودٍ أَوْ أُخْتَهَا ) أَوْ مَنْ لَا تُجْمَعُ مَعَهَا ( جَازَ لَهُ إمْسَاكُهُنَّ أَوْ الْأُخْتِ ) أَوْ مَنْ لَا تُجْمَعُ مَعَ الْأُولَى ( وَلَا عِبْرَةَ بِالْأُولَةِ ) أَيْ السَّابِقَةِ وَلِذَا جَازَ تَأْنِيثُهُ بِالتَّاءِ ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ مُرَاعَاةً لِلْأُولَى ، وَهُوَ قَوْلُ مَنْ قَالَ: لَا يَجِدُ أَحَدُهُمَا الْفَسْخَ إذَا لَمْ يَكُنْ الْإِشْهَادُ إلَّا إنْ اتَّفَقَا ، وَالْقَوْلَانِ فِي الدِّيوَانِ"وَظَاهِرُهُ اخْتِيَارُ الْجَوَازِ ، ( وَإِنْ طَلَّقَهُنَّ أَوْ مَاتَ بَعْضُهُنَّ أَوْ كُلُّهُنَّ أَوْ طَلَّقَ الْأُخْتَ الْأَخِيرَةَ ) أَوْ مَنْ لَا تُجَامِعُ الْأُولَى ( أَوْ مَاتَتْ ) أَوْ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ فِي ذَلِكَ بِوَجْهٍ مَا ( فَلَا يُشْهِدْ عَلَى الْأُولَى ) بِلَا تَجْدِيدٍ ( بَلْ يُجَدِّدُ ) النِّكَاحَ وَلَوْ فِي حِينِهِ إنْ لَمْ يَقَعْ مَسُّهُنَّ وَفِي حِينِهِ إنْ مُتْنَ وَبِنَّ بِطَلَاقٍ ثَلَاثًا أَوْ بِطَلَاقٍ بَائِنٍ غَيْرِ الثَّلَاثِ ، وَبَعْدَ الْعِدَّةِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَفِيمَا إذَا مَسَّ ثَلَاثًا فَقَطْ ، أَوْ أَقَلَّ ، أَوْ مَسَّ مَحْرَمَتَهَا ( إنْ شَاءَ ) وَشَاءَتْ لِأَنَّهُ لَوْ جَازَ الِاسْتِشْهَادُ عَلَى الْأُولَى لَصَارَ قَدْ اعْتَدَّ بِهِ فَيَلْزَمُ أَنَّهُ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ مَحْرَمَتَيْنِ أَوْ قَدْ تَزَوَّجَ خَمْسًا ، وَمَنْ لَمْ يُجِزْ لَهُ ذَلِكَ أَجَازَ الِاسْتِشْهَادَ ، ( وَلِامْرَأَةِ إنْ تَزَوَّجَتْ بِلَا شُهُودٍ ) أَوْ بِشُهُودٍ غَيْرِ جَائِزَةٍ أَوْ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ أَوْ بِاثْنَيْنِ لَا يَجُوزُ أَحَدُهُمَا أَوْ بِلَا وَلِيٍّ ( أَنْ تَتَزَوَّجَ مَنْ شَاءَتْ مَا لَمْ يُشْهَدْ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ مَا لَمْ يَشْهَدْ هُوَ وَالْوَلِيُّ ( عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى النِّكَاحِ أَوْ يُزَوِّجُهَا الْوَلِيُّ ، وَقِيلَ: وَلَوْ زَوَّجَهَا مَا لَمْ تُجِزْ بَعْدَ تَزْوِيجِ الْوَلِيِّ ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت