فهرس الكتاب

الصفحة 4766 من 17437

وَمَنْ تَزَوَّجَ بِدُونِهِ وَاحِدَةً ثُمَّ أَرْبَعًا بَعْدَهَا بِشُهُودٍ أَوْ أُخْتَهَا جَازَ لَهُ إمْسَاكُهُنَّ أَوْ الْأُخْتِ وَلَا عِبْرَةَ بِالْأُولَةِ ، وَإِنْ طَلَّقَهُنَّ أَوْ مَاتَ بَعْضُهُنَّ أَوْ كُلُّهُنَّ أَوْ طَلَّقَ الْأُخْتَ الْأَخِيرَةَ أَوْ مَاتَتْ فَلَا يُشْهِدْ عَلَى الْأُولَى بَلْ يُجَدِّدُ إنْ شَاءَ ، وَلِامْرَأَةِ إنْ تَزَوَّجَتْ بِلَا شُهُودٍ أَنْ تَتَزَوَّجَ مَنْ شَاءَتْ مَا لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهِ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت