وَمَنْ تَزَوَّجَ بِدُونِهِ وَاحِدَةً ثُمَّ أَرْبَعًا بَعْدَهَا بِشُهُودٍ أَوْ أُخْتَهَا جَازَ لَهُ إمْسَاكُهُنَّ أَوْ الْأُخْتِ وَلَا عِبْرَةَ بِالْأُولَةِ ، وَإِنْ طَلَّقَهُنَّ أَوْ مَاتَ بَعْضُهُنَّ أَوْ كُلُّهُنَّ أَوْ طَلَّقَ الْأُخْتَ الْأَخِيرَةَ أَوْ مَاتَتْ فَلَا يُشْهِدْ عَلَى الْأُولَى بَلْ يُجَدِّدُ إنْ شَاءَ ، وَلِامْرَأَةِ إنْ تَزَوَّجَتْ بِلَا شُهُودٍ أَنْ تَتَزَوَّجَ مَنْ شَاءَتْ مَا لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهِ .
الشَّرْحُ