بَابٌ فِي رَدِّ الْأَشْيَاءِ بِالْعَيْبِ ( يَقُولُ ) ( مُرِيدُ رَدَّ سِلْعَةٍ ) أَوْ غَيْرِهَا مِنْ الْعُرُوضِ أَوْ نَوْعِ الْأَرْشِ أَوْ إبْطَالِ الْبَيْعِ مَثَلًا ( بِعَيْبٍ إنْ اشْتَرَاهَا بِ ) ثَمَنٍ ( مَعْلُومٍ ) أَوْ دَخَلَتْ مِلْكَهُ بِعِوَضٍ عَلَى وَجْهٍ يُدْرَكُ فِيهِ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ مِمَّا اُلْتُحِقَ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ ( غَيْرَ عَالَمٍ بِهِ ) غَيْرَ بِالنَّصْبِ حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ اشْتَرَى ( قَبْلَ الشِّرَاءِ ) مُتَعَلِّقٌ بِعَالِمٍ ، ( لِحَاكِمٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِ يَقُولُ ( مُسْتَمْسِكًا ) حَالٌ مِنْ مُرِيدُ ( بِبَائِعِهَا ) أَوْ نَحْوِهِ وَمَفْعُولُ يَقُولُ هُوَ قَوْلُهُ: ( أُعْطِيَ حَقِّي مِنْ هَذَا ) ، إلَى قَوْلِهِ: وَخُذْ لِي مِنْهُ الثَّمَنَ ، وَالْإِشَارَةُ بِهَذَا إلَى الْبَائِعِ ، أَوْ يَذْكُرهُ بِاسْمِهِ حَاضِرًا مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: أَعْطِنِي حَقِّي مِنْ هَذَا أَوْ مِنْ الرَّجُلِ أَوْ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ أَوْ مِنْ فُلَانٍ هَذَا أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ، لِأَنَّهُ ( اشْتَرَيْتُ مِنْهُ كَذَا ) أَوْ دَخَلَ مِلْكِي عَلَى وَجْهِ كَذَا ( بِكَذَا وَفِيهِ عَيْبٌ وَلَمْ يُرِهِ لِي ) أَوْ أَرَاهُ لِي وَلَمْ يُخْبِرْنِي أَنَّهُ عَيْبٌ ، أَوْ ذَكَرَ لِي أَنَّ فِيهِ عَيْبًا هَكَذَا ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يَرْجِعُ فِيهِ عَلَى الْبَائِعِ عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ فِي الْبُيُوعِ ، هَلْ تَكْفِي الْإِرَاءَةُ ؟ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ تَسْمِيَتِهِ عَيْبًا وَغَيْرَ ذَلِكَ ، ( وَقَدْ اسْتَوْفَى ثَمَنَهُ ) ، أَيْ ثَمَنَ الشَّيْءِ الَّذِي اشْتَرَيْتُهُ ، ( وَهَذِهِ سِلْعَتُهُ ) أَوْ هَذَا هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي اشْتَرَيْتُ مِنْهُ أَوْ يُبَيِّنُهُ بِاسْمِهِ فَمُرْهُ يَرُدُّ ذَلِكَ ، ( وَخُذْ لِي مِنْهُ الثَّمَنَ ) أَوْ: وَمُرْهُ بِأَنْ يَرُدَّ لِي الثَّمَنَ هَذَا عَلَى قَوْلِ فَسْخِ الْبَيْعِ بِالْعَيْبِ وَقَوْلِ تَخْيِيرِ الْمُشْتَرِي فِي الرَّدِّ وَالْقَبُولِ بِلَا أَرْشٍ ، أَوْ: مُرْهُ بِنَزْعِ الْأَرْشِ هَذَا عَلَى قَوْلِ صِحَّةِ بَيْعِ الْمَعِيبِ وَنَوْعِ الْأَرْشِ ، وَيُحْضِرُ الْمَعِيبَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مَعَ غَيْرِ الْمَعِيبِ إنْ شَمَلَتْهُمَا الْعُقْدَةُ .
وَإِنْ كَثُرَ أَحْضَرَ بَعْضَهُ ، مِمَّا فِيهِ عَيْبٌ ، وَذَلِكَ فِي الْعُرُوضِ كَمَا قَالَ