مِمَّنْ أَحَبَّ ، أَوْ بِأَنْ يُشْتَرَى لِلْعِتْقِ ، وَالْمُكَاتَبُ بِهِ ، وَالْمَبِيعُ بَيْعًا فَاسِدًا ، قَالَ الْمُتَيْطِيُّ: وَفِي بَعْضِ ذَلِكَ تَنَازُعٌ بَيْنَ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ ، وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ ا هـ وَمَا ظَهَرَ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي الرَّقِيقِ غَيْرَ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ ، فَعَلَى الْمُشْتَرِي قَطْعًا وَلَوْ لَمْ يُتِمَّ السَّنَةَ ، وَلَوْ عِنْدَ مَالِكٍ ، وَأَمَّا عِنْدَنَا وَسَائِرِ الْمُخَالِفِينَ فَعَلَيْهِ ، وَلَوْ قَبْلَ الثَّلَاثَةِ ، وَالنَّفَقَةُ وَالضَّمَانُ فِي عُهْدَةِ الثَّلَاثَةِ عَلَى الْبَائِعِ ، وَيَرْجِعُ بِهِمَا عَلَى الْمُشْتَرِي إنْ اخْتَارَ أَوْ حَصَلَتْ الْبَرَاءَةُ ، أَوْ عَلَى الْمُشْتَرِي ، ثُمَّ يَرْجِعُ بِهِمَا عَلَى الْبَائِعِ إنْ ظَهَرَ الْعَيْبُ ، أَوْ اخْتَارَ الرَّدَّ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ ، وَأَمَّا فِي عُهْدَةِ السَّنَةِ فَعَلَى الْمُشْتَرِي إلَّا مِنْ الْأَدْوَاءِ الثَّلَاثَةِ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي زَكَرِيَّاءَ: أَنَّ مَا لَمْ يُمْكِنْ حُدُوثُهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي أَنَّ الْمُخْتَارَ أَنَّهُ الْبَائِعُ ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ هُنَالِكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ فِي بَابِ: رَدِّ الْأَشْيَاءِ بِالْعَيْبِ ، مِنْ كِتَابِ: الْأَحْكَامِ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّيْخُ مِنْ الْمُخْتَارِ هُوَ قَوْلُ شُرَيْحُ وَعَامَّةِ الْفُقَهَاءِ ، فَعِنْدَهُمْ مَا يَحْدُثُ وَمَا لَا يَحْدُثُ سَوَاءٌ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَا يَسْتَحِيلُ فِيهِ حُدُوثُ مَا لَا يَحْدُثُ ، وَيُقَوِّيه الْحُكْمُ عَلَى الْحَالِفِ عَلَى عَيْبٍ يَحْنَثُ كَالْحَلِفِ: أَنَّ الْجَبَلَ مَكَانَهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .