تَرَكَهُ ، ( وَإِنْ تَوَرَّعَتْ تَحَرَّجَتْ ) عَنْ الْإِرْثِ إلَّا إنْ تَحَالَلَتْ مَعَ الْوَرَثَةِ ، وَعَنْ الصَّدَاقِ وَالْمُتْعَةِ إذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ الْفَارِضُ مِنْهُمَا أَوْ الْمَاسُّ ، إلَّا إنْ حَالَلْتَهُمَا أَوْ حَالَلَتْ وَرَثَتَهُمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا ، ( وَلَزِمَهُمَا مَا وَلَدَتْ فِي الْحُكْمِ ) وَيَكُونُ مُشْتَرَكًا إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْأَوَّلُ وَوَقَعَ الْمَسُّ ، مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَعْلَمْ ( إنْ وَلَدَتْ فَإِنْ مَاتَ وَرِثَاهُ ) مِيرَاثَ أَبٍ وَاحِدٍ لَا نِصْفَ مِيرَاثِ أَبٍ وَاحِدٍ كَمَا قِيلَ ، وَإِنْ لَمْ يَتْرُكَا إلَّا إيَّاهُ أَخَذَ مَا لَهُمَا كُلَّهُ وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ إلَّا إيَّاهُمَا أَخَذَا مَالَهُ ( وَإِنْ مَاتَا ) هُمَا ( أَوْ أَحَدُهُمَا وَرِثَ مِنْ كُلٍّ نِصْفَ مِيرَاثِ الِابْنِ ) فَمَنْ مَاتَ مِنْهُمَا أَخَذَ نِصْفَ مَالِهِ إنْ لَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا ، وَإِنْ تَرَكَهُ أَخَذَ نِصْفَ الْبَاقِي ، وَإِنْ تَرَكَ ابْنًا سِوَاهُ فَقَطْ أَخَذَ رُبْعَهُ ، وَإِنْ كَانَ بِنْتًا وَمَاتَ الْأَبُ أَخَذَ رُبْعًا ، وَإِنْ كَانَتْ مَعَهَا بِنْتٌ تَرَكَهَا أَخَذَتْ هَذِهِ الْمُشْتَرَكَةُ سُدُسًا وَهَكَذَا سَائِرُ التَّصَارِيفِ ، ( وَيَعْقِلُ عَلَيْهِمَا ) إنْ بَلَغَ إذَا لَزِمَتْ الدِّيَةُ عَاقِلَتَيْهِمَا يَعْنِي: يُعْطِي مَعَ عَاقِلَتَيْهِمَا مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ كَنِصْفِ رَجُلٍ ، وَإِنْ كَانَتْ عَشِيرَتُهُمَا وَاحِدَةً أَعْطَى كَرَجُلٍ وَاحِدٍ ( وَيَعْقِلَانِ عَلَيْهِ ) وَلَوْ لَمْ يَبْلُغْ إذَا لَزِمَتْ عَاقِلَتُهُ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ وَالْعَاقِلَةُ الْعَشِيرَةُ ، وَيَحْجُبُ هَذَا الْمُشْتَرَكُ وَنَحْوُهُ الْأُمَّ إلَى السُّدُسِ ، وَالزَّوْجَ الْأُنْثَى إلَى الثُّمُنِ ، وَالزَّوْجَ الذَّكَرَ إلَى الرُّبْعِ وَهَكَذَا .