وَنُدِبَ لَهُ رَدُّ الْبَصَرِ بِمَحَلِّ السُّجُودِ بِلَا الْتِفَاتٍ يَمِينًا وَشِمَالًا وَأَمَامًا وَفَسَدَتْ إنْ رَأَى مَنْ خَلْفَهُ أَوْ رَفَعَ بَصَرَهُ نَحْو السَّمَاءِ .
الشَّرْحُ ( وَنُدِبَ لَهُ رَدُّ الْبَصَرِ بِمَحَلِّ السُّجُودِ ) وَإِنْ رَدَّهُ فَوْقَهُ أَوْ دُونَهُ جَازَ ( بِلَا الْتِفَاتٍ يَمِينًا وَشِمَالًا وَأَمَامًا ) ، فَإِنْ الْتَفَتَ فَمَكْرُوهٌ ، ( وَفَسَدَتْ إنْ رَأَى مَنْ خَلْفَهُ ) إلَّا لِعُذْرٍ كَطُلُوعِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا وَعَدُوٍّ وَسَبُعٍ ، وَقِيلَ: تَفْسُدُ بِالِالْتِفَاتِ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَلَوْ إلَى أَمَامِهِ أَوْ يَمِينِهِ أَوْ شِمَالِهِ أَوْ خَلْفِهِ بِلَا رُؤْيَةِ مَنْ فِيهِ ، وَلَا تَفْسُدُ إنْ رَأَى مَنْ خَلْفَهُ بِدُونِ الْتِفَاتٍ وَلَا تَعَمُّدٍ مِثْلَ أَنْ يَرَاهُ مِنْ بَيْنِ رِجْلَيْهِ أَوْ مِنْ جَانِبٍ ، وَفَسَدَتْ بِرَفْعِ الْبَصَرِ نَحْوَ السَّمَاءِ كَمَا قَالَ: ( أَوْ رَفَعَ بَصَرَهُ نَحْو السَّمَاءِ ) ، وَإِنْ رَأَى السَّمَاءَ بِدُونِ رَفْعِ بَصَرِهِ مِثْلُ أَنْ يَرَاهَا مِنْ جَانِبِ الْعَيْنِ أَوْ لَمْ يَتَعَمَّدْ لَمْ تَفْسُدْ .