وَتَقْدِيمُ يُسْرَاهُ بِبَنَانِهَا عَلَى يُمْنَاهُ كَتَقَدُّمِ إمَامٍ صَلَّى بِوَاحِدٍ أَوْ اثْنَيْنِ مِنْ يَمِينِهِ بِقَلِيلٍ وَلَا يَضُرُّ رَجُلًا تَسْوِيَةُ رِجْلَيْهِ وَنُدِبَتْ لِامْرَأَةٍ مَعَ ضَمٍّ وَإِنْ قَدَّمَ يُمْنَاهُ أَخَّرَهَا لِمَحِلٍّ يَلِيقُ بِهَا ، وَإِنْ جَاوَزَ بِتَقْدِيمِ يُسْرَاهُ تَرَكَهَا هُنَاكَ وَقَدَّمَ يُمْنَاهُ إلَيْهَا وَهِيَ كَالْمَأْمُومِ وَالْيُسْرَى كَالْإِمَامِ وَيُرْسِلُ يَدَيْهِ بِحَالِهِمَا بِلَا وَضْعٍ عَلَى خَاصِرَةٍ .
الشَّرْحُ