فهرس الكتاب

الصفحة 17309 من 17437

أَوْ قُصُورٍ لِعَامَّةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُنْسَبُ لَهَا ) أَيْ لِلْعَامَّةِ ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْعُمُومُ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَالْعُمُومُ بِالنِّسْبَةِ كَمَسَاكِينِ بَنِي فُلَانٍ وَكَالْمُشَاعِ لِقَوْمٍ ( جَازَ اسْتِمْسَاكُ وَاحِدٍ مِنْهَا ) أَيْ مِنْ تِلْكَ الْعَامَّةِ الَّتِي لَهَا حَقٌّ فِي ذَلِكَ ( بِهِ وَشَهَادَتُهُ عَلَيْهِ وَإِجْبَارُهُ لَهُ ) أَيْ إجْبَارُ ذَلِكَ الْوَاحِدِ لِلْمَانِعِ ، وَيَجُوزُ كَوْنُ الْهَاءِ الْأُولَى لِلْمَانِعِ وَالثَّانِيَةِ لِلْحَقِّ ، عَلَى أَنَّ اللَّامَ بِمَعْنَى عَلَى ، أَيْ وَإِجْبَارُ الْمَانِعِ عَلَيْهِ ، أَيْ عَلَى الْحَقِّ ( وَحُكْمُهُ عَلَيْهِ ) وَإِنَّمَا جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَإِجْبَارُهُ وَحُكْمُهُ عَلَى أَنَّ لَهُ نَفْعًا فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ رَقَبَةَ ذَلِكَ الشَّيْءِ ، بَلْ مَنْفَعَتُهُ فَقَطْ ، وَتَبْقَى بَعْدَهُ لِغَيْرِهِ لَا يَمْلِكُ إخْرَاجَ ذَلِكَ مِنْ مِلْكِهِ ، وَكَذَا الْمُشْتَرَكُونَ يَجُوزُ الِاسْتِمْسَاكُ فَقَطْ لِأَحَدِهِمْ بِمَنْ أَفْسَدَ فِي الْمُشْتَرَكِ أَوْ عَطَّلَهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت