رَجُلٍ لِزَوْجَتِهِ وَلَيْسَ بِوَلَدِهِ أَوْ يُعْطِيَ الرَّجُلَ الْمَالَ ( ضَمِنَ ) مَا أَعْطَى مُطْلَقًا ( وَلَوْ مَالَ طِفْلٍ إنْ لَمْ يَكُنْ ) ذَلِكَ الْإِعْطَاءُ هِبَةً ( لِثَوَابٍ ) وَإِنْ كَانَ لِثَوَابٍ فَلَا ضَمَانَ لِلطِّفْلِ قَطْعًا ، وَفِي ضَمَانِهِ إنْ تَلِفَ لِلْبَالِغِ الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ ، وَالْبِنْتُ كَالِابْنِ فِي جَمِيعِ الْأَبْوَابِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .