، أَيْ يُجْزِيهِ لِلْكَفَّارَةِ وَلَوْ أَعْتَقَهُ قَبْلَ النَّزْعِ ، ( وَكَذَا إنْ ) ( لَزِمَهُ حَجٌّ ) أَوْ غَيْرُهُ ( وَلَا مَالَ لَهُ فَحَجَّ ) أَوْ قَضَى مَا لَزِمَهُ ( مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مُطْلَقًا ) طِفْلًا أَوْ بَالِغًا أَوْ بِلَا نَزْعٍ ( أَجْزَأَهُ ) ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، ( وَضَمِنَ مَعَ الْإِجْزَاءِ إنْ كَانَ بِمَالِهِ ) "الْبَاءُ"لِلْإِلْصَاقِ ، وَالْمُرَادُ: إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، ( وَلَا يَجُوزُ لَهُ فِي مَالِ بَالِغٍ ) مِنْ أَوْلَادِهِ ( بَيْعٌ وَلَا شِرَاءٌ ) وَلَا عِتْقٌ ، وَذَلِكَ فِي الشِّرَاءِ بِحَاضِرٍ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِأَنْ قَالَ: أَشْتَرِي بِهَذَا أَوْ بِمَالِ وَلَدِي أَوْ بِمَالٍ فِي مَوْضِعِ كَذَا وَهُوَ لِوَلَدِهِ ، أَمَّا إنْ اشْتَرَى بِوَجْهِهِ فَجَائِزٌ إجْمَاعًا ( وَلَا إخْرَاجٌ مِنْ مِلْكٍ بِوَجْهٍ ) مَا مِنْ وُجُوهِ الْإِخْرَاجِ مِنْ الْمِلْكِ أَوْ مَا يَئُولَ إلَى الْخُرُوجِ مِنْهُ كَرَهْنٍ وَتَدْبِيرٍ إنْ لَمْ يُجِزْ لَهُ وَلَدُهُ ذَلِكَ الَّذِي فَعَلَ - بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْجِيمِ ، ( وَجُوِّزَ فِعْلُهُ مُطْلَقًا ) فَعَلَ لِيَأْخُذَ الثَّمَنَ أَوْ يَقْضِيَ لَازِمًا أَوْ فَعَلَ لِيُحْرِزَ الثَّمَنَ لِوَلَدِهِ أَوْ يَتَصَرَّفَ لَهُ فِيهِ احْتَاجَ أَوْ لَمْ يَحْتَجْ ( مَعَ الضَّمَانِ إنْ لَمْ يَحْتَجْ ) سَوَاءٌ قَضَى ذَلِكَ لِنَفْسِهِ أَوْ فَعَلَهُ لِغَيْرِ نَفْسِهِ كَالْبَيْعِ ، وَحَرْزُ الثَّمَنِ لِوَلَدِهِ أَوْ تَصَرُّفِهِ فِيهِ لِوَلَدِهِ ، فَإِنْ تَلِفَ وَلَوْ بِلَا تَضْيِيعٍ ضَمِنَهُ ، وَقِيلَ: لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا ، وَإِنْ احْتَاجَ بِأَنْ فَعَلَ لِنَفْسِهِ وَلَا مَالَ لَهُ يُغْنِيهِ عَنْ ذَلِكَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يُعَدُّ لِلْأَبِ فِي قَوْلِهِمْ: احْتَاجَ ، مَا زَادَ عَلَى لِبَاسِهِ وَمَسْكَنِهِ ، قِيلَ: وَشَجَرٍ وَنَخْلٍ قَلِيلٍ يَأْكُلُ مِنْهَا أَوْقَاتَهَا .
( وَإِنْ أَعْطَى لِبَعْضٍ مِنْ مَالِ بَعْضٍ ) كَانُوا بُلَّغًا أَوْ أَطْفَالًا أَوْ بَعْضٌ بَالِغًا وَبَعْضٌ طِفْلًا ( أَوْ أَصْدَقَ عَلَيْهِ ) ، أَيْ عَلَى بَعْضٍ ( نِسَاءَهُ ) ، أَيْ لِنِسَاءِ ذَلِكَ الْبَعْضِ ( أَوْ ) أَعْطَى مَالَ بَعْضٍ ( لِغَيْرِهِ ) ، أَيْ لِغَيْرِ وَلَدِهِ ، مِثْلُ أَنْ يُعْطِيَ الصَّدَاقَ عَلَى