ثُمَّ افْتَقَرَ فَأَتَمَّ لَهُ جَازَ إنْ بَقِيَتْ ، أَوْ قَالَ: بَقِيَتْ وَصَدَّقَهُ ، وَمَنْ احْتَمَلَ عِنْدَهُ أَنَّ الدَّافِعَ بَرِيءٌ لَمْ يَسَعْهُ أَنْ يَدْفَعَ مَا أَخَذَ مِنْهُ لِفَقِيرٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْبِرَهُ لِأَنَّهُ مُتَعَبِّدٌ بِالسُّؤَالِ عَمَّا لَزِمَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الدَّافِعَ عَالِمٌ بِغِنَاهُ جَازَ لَهُ دَفْعُهَا لِفَقِيرٍ ، وَقِيلَ: يَرُدُّهَا إنْ غَلَبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَعْطَاهُ لِفَقْرِهِ عِنْدَهُ وَأَخَذَهَا هُوَ لَا عَلَى إعْطَائِهَا لِفَقِيرٍ ، وَمَنْ أَدْرَكَهُ الْفِطْرُ فِي سَفَرِهِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَا يُعْطِي وَلَا مَا يَشْتَرِي بِهِ مَا يُعْطِي إلَّا مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ أَوْ لَمْ يَجِدْ مَا يَشْتَرِي لَمْ تَلْزَمْهُ ، وَقِيلَ: يُخْرِجُهَا إذَا رَجَعَ لِبَلَدِهِ أَوْ وَجَدَ وَيُوصِي بِهَا ، وَإِنْ أُخْرِجَتْ عَنْهُ فِي بَلَدِهِ مِنْ مَالِهِ أَوْ أَخْرَجَهَا أَحَدٌ عَنْهُ عَلَى أَنْ يُدْرِكَهَا عَلَيْهِ أَجْزَاهُ إنْ صَدَّقَ ذَلِكَ وَلَوْ بِلَا أَمْرِهِ .