فهرس الكتاب

الصفحة 1305 من 17437

وَالنَّاسُ مَرَاتِبُ فِي الْعِلْمِ وَالدِّينِ وَالْعَقْلِ وَالشَّرَفِ وَالسِّنُّ وَالْكِفَايَةُ فِيمَا جُمِعَ لِأَجْلِهِ كَمَا هُوَ عَلَيْهِ السَّلَفُ ، وَهَلْ لَزِمَ الصَّفَّ إنْ أَرَادُوا الصَّلَاةَ جَمَاعَةً ، أَوْ خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً أَوْ إلَى عَشَرَةٍ ، الْخُلْفُ فِي الْوَقْفِ عَنْ الْيَمِينِ .

الشَّرْحُ ( وَالنَّاسُ مَرَاتِبُ فِي الْعِلْمِ وَالدِّينِ وَالْعَقْلِ وَالشَّرَفِ ) بِالْفِعْلِ أَوْ بِالنَّسَبِ إنْ لَمْ يَشِنْهُ قَبِيحٌ ، فَإِنْ شَانَهُ لَمْ يَنْفَعْهُ نَسَبُهُ ، ( وَالسِّنُّ وَالْكِفَايَةُ فِيمَا جُمِعَ لِأَجْلِهِ كَمَا عَلَيْهِ السَّلَفُ وَهَلْ لَزِمَ الصَّفَّ ) عَلَى أَنَّهُ فَرْضُ عَيْنٍ أَوْ يَتَأَكَّدُ عَلَى قَوْلِ ( إنْ أَرَادُوا الصَّلَاةَ جَمَاعَةً ) حَالٌ ، أَيْ مُجْتَمِعِينَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ اثْنَيْنِ بِالْإِمَامِ أَوْ ثَلَاثَةَ بِالْإِمَامِ مَفْعُولٌ لَزِمَ ، وَأَمَّا الِاثْنَانِ فَيُنْدَبُ نَدْبًا أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُهُمَا إمَامًا بِالْآخَرِ ، وَلَا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَوْ أَرْبَعَةً بِالْإِمَامِ ، وَمَعْنَى الْعِبَارَةِ هَلْ لَزِمَ الصَّفَّ ثَلَاثَةٌ إنْ أَرَادُوهُ مُجْتَمِعِينَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ ؟ أَيْ أَنَّ الصَّفَّ إذَا أَرَادَهُ الثَّلَاثَةُ لَازِمٌ لَهُمْ لَا مَنْدُوبٌ ، وَاَلَّذِي أَرَادَهُ الِاثْنَانِ مَنْدُوبٌ ، فَإِنْ شَاءَ اثْنَانِ صَلَّيَا كُلٌّ عَلَى حِدَةٍ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ بِالصَّفِّ الِاصْطِفَافَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَيَلْزَمُ الِاصْطِفَافُ إنْ كَانُوا ثَلَاثَةً ، وَإِنْ كَانَ اثْنَانِ صَحَّتْ صَلَاتُهُمَا يَمِينَهُ أَوْ يَسَارَهُ أَوْ وَاحِدًا وَاحِدًا حَيْثُ شَاءُوا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ كَمَا صَحَّتْ بِاصْطِفَافِهِمَا خَلْفَهُ ، ( أَوْ خَمْسَةً ) بِالْإِمَامِ أَوْ سِتَّةً بِهِ ( أَوْ سَبْعَةً ) بِهِ ( أَوْ ) لَا يَلْزَمُهُمْ إلَّا إنْ انْتَهَوْا ( إلَى عَشَرَةٍ ) بِهِ وَأَتَمُّوهَا ، فَفِي اللُّزُومِ ( الْخُلْفُ ) الْمَذْكُورُ فِي كَلَامِهِ مَعَ كَلَامِي ( فِي الْوَقْفِ عَنْ الْيَمِينِ ) أَوْ تَعَلُّقٌ بِالْخُلْفِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت