وَإِنْ أَجَّلَ فَمَسَّهَا فَخَرَجَتْ مَحْرَمَتَهُ حَلَّ بِذَلِكَ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ ) ( أَجَّلَ ) بِوَقْتٍ كَعَامٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ أَطْلَقَ الْأَجَلَ بِحَيْثُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِهِ عِنْدَ الْفُرْقَةِ أَوْ النِّكَاحِ أَوْ التَّسَرِّي ( فَمَسَّهَا فَخَرَجَتْ مَحْرَمَتَهُ ) أَوْ مَحْرَمَةً مِنْهُ بِوَجْهٍ مَا ( حَلَّ بِذَلِكَ ) وَانْكَشَفَ الْغَيْبُ أَنَّهَا قَدْ اسْتَحَقَّتْهُ حِينَ الْمَسِّ وَلَا يَلْزَمُ الِانْتِظَارُ بِهِ إلَى تَمَامِ الْأَجَلِ لِأَنَّ الْعَقْدَ غَيْرُ صَحِيحٍ فَالْآجِلُ بَاطِلٌ غَيْرُ مُنْعَقِدٍ ، لِأَنَّهُ أُسْنِدَ عَلَى غَيْرِ صَحِيحٍ ، وَالصَّدَاقُ هَذَا إنَّمَا اسْتَحَقَّتْهُ بِالْمَسِّ لَا بِالْعَقْدِ .