بَابٌ ( إنْ أَصْدَقَ لَهَا مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا فَلَهَا أَنْ تَتَمَسَّكَ بِهِ ) إذَا حَلَّ أَوْ كَانَ عَاجِلًا ( عِنْدَ الْحَاكِمِ فَيُجْبِرُهُ إنْ أَقَرَّ ) بِمَا قَالَتْ ( أَوْ بَيَّنَتْ ) عَلَيْهِ ( بِأَدَاءِ الْجِنْسِ ) مُتَعَلِّقٌ بِيُجْبِرُ ( بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِأَدَاءٍ وَيَكِيلُ أَوْ يَزِنُ هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَكِيلَ أَوْ تَزِنَ إلَّا إنْ أَجَازَ لَهَا وَرَضِيَتْ ، وَيُجْبَرُ وَلِيُّ الطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ وَخَلِيفَتُهُمَا وَسَيِّدُ الْعَبْدِ وَذَلِكَ بِكَيْلِ أَوْ وَزْنِ بَلَدٍ تَزَوَّجَهَا فِيهِ إنْ لَمْ يُعَيِّنَا مِكْيَالًا أَوْ مِيزَانًا ، وَإِنْ كَانَتْ فِيهِ مَكَايِيلُ أَوْ مَوَازِينُ وَلَمْ يُعَيَّنَا فَبِالْأَوْسَطِ وَقِيلَ: مِنْ كُلٍّ نِصْفًا إنْ كَانَ اثْنَانِ ، وَثُلُثًا إنْ كَانَ ثَلَاثَةٌ وَهَكَذَا وَقِيلَ: صَدَاقُ الْمِثْلِ وَإِنْ تَزَوَّجَهَا حَيْثُ لَا عِيَارَ فِيهِ فَبِعِيَارِ السُّوقِ إنْ كَانَ ، وَإِلَّا فَبِالْأَقْرَبِ ، وَإِنْ اتَّحَدَ عِيَارُ بَلَدَيْهِمَا وَتَزَوَّجَا فِي السَّفَرِ قُلْتُ: أَوْ حَيْثُ لَا عِيَارَ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَتَّحِدْ فَبِعِيَارِ بَلَدِهِ ، وَقِيلَ الْمِثْلُ: وَقِيلَ: إنْ طَلُقَتْ فَبِعِيَارِ مَوْضِعٍ طَلُقَتْ بِهِ ، وَجَازَ بِهَذَا أَوْ بِعِيَارِ فُلَانٍ وَإِنْ تَلِفَ فَلَهَا مَا سَمَّى وَمَرْجِعُ الْمَجْهُولِ إلَى الْمِثْلِ ، وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنَا الطَّعَامَ فَمِنْ السِّتَّةِ: وَقِيلَ: مِنْ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ ، وَقِيلَ: مِنْ أَحَدِهِمَا ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِمَا يُعَدُّ كَرُمَّانٍ وَبَيْضٍ أَجْبَرَهُ بِالْعَدَدِ ، وَقِيلَ: بِالْقِيمَةِ وَ ( لَا ) يُجْبِرُهُ فِي مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ ( بِقِيمَةٍ كَ ) مَا يُجْبِرُهُ بِهَا فِي ( حَيَوَانٍ أَوْ سِلْعَةٍ ) .
وَقِيلَ: يُجْبِرُهُ بِعَدَدِهِمَا وَبِالصِّفَةِ إنْ وَصَفَا وَمَا يُمْسَحُ فَبِالْمَسْحِ كَذِرَاعٍ وَشِبْرٍ ( وَ ) يُجْبَرُ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ ( بِدَرَاهِمَ فِي تَسْمِيَةٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ نَعْتٌ لِدَرَاهِمَ أَيْ: ثَابِتَةٍ فِي تَسْمِيَةٍ أَوْ يُقَدَّرُ نَعْتٌ خَاصٌّ ، أَيْ مُعْتَبَرَةٍ فِي تَسْمِيَةٍ ، وَيَضْعُفُ تَعْلِيقُهُ بِأَدَاءِ مَحْذُوفٍ تَعَلَّقُ فِيهِ الْبَاءُ أَيْ