وَإِنْ قَالَ شَاعَتْ فَرِيضَتُنَا ، أَوْ لَمْ تُعْلَمْ قِسْمَتُهَا ، أَوْ عَلَى مُوَرِّثِنَا دُيُونٌ أَحَاطَتْ بِتَرِكَتِهِ ، أَوْ أَوْصَى بِكَذَا وَكَذَا بَيَّنَهُ وَإِنْ ، بِخَبَرٍ وَلَا يَمِينَ لَهُ عَلَى مُدَّعًى عَلَيْهِ إنْ لَمْ يُبَيِّنْ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ قَالَ ) الْمَدْعُوُّ: ( شَاعَتْ فَرِيضَتُنَا ) لِكَثْرَةِ أَهْلِهَا حَتَّى لَا نَتَوَصَّلَ إلَى سِهَامِ الشُّرَكَاءِ أَوْ لِخَفَاءٍ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ ( أَوْ لَمْ تُعْلَمْ قِسْمَتُهَا ) فَانْتَظِرُوا حَتَّى يُخْبِرَنَا بِهَا مَنْ عَلِمَهَا ، ( أَوْ عَلَى مُوَرِّثِنَا دُيُونٌ أَحَاطَتْ بِتَرِكَتِهِ ) أَوْ لَمْ تَحُطَّ فَلَا نَقْسِمُ حَتَّى نَبْرَأَ مِنْ الدُّيُونِ ، ( أَوْ أَوْصَى بِكَذَا وَكَذَا ) فَلَا نَقْسِمُ حَتَّى تُنَفَّذَ الْوَصِيَّةُ أَوْ بِمُعَيَّنٍ فَإِنَّمَا نَقْسِمُ سِوَاهُ ، أَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الشُّرَكَاءِ دُيُونٌ مِنْ جِهَةِ الشَّرِكَةِ أَوْ تِبَاعَةً ( بَيَّنَهُ ) أَيْ فَلْيُبَيِّنْ مَا قَالَهُ ( وَإِنْ بِخَبَرٍ ) لِأَنَّهُ ادَّعَى لِغَيْرِهِ ، وَإِلَّا يُبَيِّنَ أُجْبِرَ عَلَى الْقِسْمَةِ ، ( وَلَا يَمِينَ لَهُ ) أَيْ لِقَائِلِ ذَلِكَ الْمَطْلُوبِ لِلْقِسْمَةِ ( عَلَى مُدَّعًى عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الَّذِي ادَّعَى ذَلِكَ الْقَائِلُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَ مِنْ الشُّيُوعِ وَمَا بَعْدَهُ ، وَأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ الْقِسْمَةِ لِذَلِكَ وَهُوَ الطَّالِبُ لِلْقِسْمَةِ أَيْ لَا يُدْرَكُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ بِبُطْلَانِ مَا قَالَ الْمَدْعُوُّ أَوَّلًا بِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ صِحَّةَ مَا قَالَهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُدَّعٍ لِنَفْسِهِ ( إنْ لَمْ يُبَيِّنْ ) ذَلِكَ الْمَدْعُوُّ لِلْقِسْمَةِ وَوَجْهُ الْبَيَانِ فِي الْإِشَاعَةِ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ مِنْ أَهْلِهِ بَنِي فُلَانٍ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَتَوَصَّلُ إلَى سِهَامِهِمْ ، وَإِنْ قَالَ: قَدْ قَسَمْنَا فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَيُجْزِيهِ الْخَبَرُ وَلَا يُدْرِكُ الْيَمِينَ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَبَرٌ وَلَا بَيِّنَةٌ وَيُؤْخَذُ عَلَى الْقِسْمَةِ ، وَإِنْ قَالَ: لَمْ يَمُتْ فَعَلَى مُدَّعِي مَوْتِهِ بَيَانٌ وَلَا يُجْزِيهِ الْخَبَرُ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْبَيِّنَةَ وَلَا يُدْرِكُ الْيَمِينَ ؛ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .