فهرس الكتاب

الصفحة 10865 من 17437

فَإِنْ عَمِلَ لِعَرُوسٍ جَفْنَةَ طَعَامٍ فَحُمِلَتْ إلَيْهَا فَعَلَيْهَا قِيمَتُهَا لَا عَلَى وَالِدِهَا لِأَنَّهَا عُمِلَتْ لِسَبَبِهَا .

الشَّرْحُ ( فَإِنْ عَمِلَ لِعَرُوسٍ ) يُطْلَقُ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مَا دَامَا فِي أَعْرَاسِهِمَا ، وَالْمُرَادُ هُنَا الْمَرْأَةُ بِدَلِيلِ التَّأْنِيثِ بَعْدَ ذَلِكَ ( جَفْنَةَ طَعَامٍ ) أَوْ قَصْعَةً أَوْ صَحْفَةَ طَعَامٍ ( فَحُمِلَتْ إلَيْهَا فَعَلَيْهَا قِيمَتُهَا ) أَوْ مِثْلُهَا عَلَى مَا مَرَّ ، ( لَا عَلَى وَالِدِهَا ) وَلَوْ لَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا أَوْ أَكَلَتْ يَسِيرًا ، وَالْغَالِبُ أَنْ تَأْكُلَ وَلِذَلِكَ وَقَعَ السُّؤَالُ فِي"الْأَثَرِ"عَمَّا إذَا أَكَلَتْ يَسِيرًا ، وَعُلِّلَ بِأَنَّ مَشْيَهَا إلَى الْأَكْلِ قَبُولٌ ، وَإِلَّا فَالْحُكْمُ سَوَاءٌ أَكَلَتْ أَمْ لَا ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْهَدِيَّةَ مُلِّكَتْ لَهَا وَلَوْ كَانَتْ مِنْ أَجْلِ أَبِيهَا ، وَحَاصِلُهَا أَنَّهَا أَفْرَحْت بِهَا لِأَجْلِ أَبِيهَا كَمَنْ أَعْطَى أَجْنَبَ لِيَفْرَحَ أَجْنَبُ آخَرُ ، وَأَيْضًا لَمْ تُحْمَلْ إلَى دَارِ الْأَبِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهَا الزَّوْجَ ، وَعَلَّلَ بِذَلِكَ قَوْلَهُ: ( لِأَنَّهَا عُمِلَتْ لِسَبَبِهَا ) وَلَوْ عُمِلَتْ لِحُرْمَتِهِ أَوْ حُرْمَتِهَا وَحُرْمَتِهِ لِأَنَّ نَفْعَهَا عَائِدٌ إلَيْهَا ، وَلِلْمُهْدِي أَنْ يُطَالِبَهُ إنْ جَرَى عَلَى يَدَيْهِ ، وَأَنْ يُطَالِبَهَا فَإِذَا كَانَتْ صَغِيرَةً فَإِنَّمَا عَمِلَ ذَلِكَ لِأَبِيهَا أَوْ أُمِّهَا فَعَلَى مَنْ عُمِلَتْ لِسَبَبِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت