الثَّانِيَةُ: مَنْ وَهَبَ لِأَحَدٍ خَوْفَ أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِ بِالْجَوْرِ أَوْ يَأْخُذَ بِمَتْرُوكِ الْعِلْمِ لَمْ يَجُزْ لَهُ فِعْلُ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَجُزْ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ ، وَكَذَا عَلَى أَنْ يَحْكُمَ بِالْحَقِّ ، وَقِيلَ: لَهُ أَنْ يَهَبَ خَوْفَ الْجَوْرِ وَمَتْرُوكِ الْعِلْمِ وَلَا بَأْسَ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ إنْ أَخَذَهُ لَمْ يَعْلَمْ سَبَبَ الْهِبَةِ .