وَمَنْ وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ كَمَا يَجُوزُ ، وَأَخَذَهُ عَلَى نِيَّةِ سُوءٍ مَضَتْ لَهُ الْهِبَةُ وَأَثِمَ بِنَوَاهُ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ أَخْذُ مَا أُهْدِيَ عَلَى وَجْهِ الرِّشْوَةِ وَنَحْوِهَا مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ ، وَيَحْكُمُ بِالْحَقِّ ، وَإِنْ حَكَمَ بِالْجَوْرِ أَوْ فَعَلَ مُحَرَّمًا فَالْإِثْمُ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ فِعْلِهِ وَنِيَّتِهِ ، وَأَمَّا الْمَالُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهُ لِأَنَّهُ أُهْدِيَ إلَيْهِ بِتَطَوُّعٍ وَدَخَلَ فِي الْخِلَافِ مَا يُعْطَى لِأَحَدٍ لِيُصَلِّيَ أَوْ لِيَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَنَحْوِ ذَلِكَ .