الثَّالِثَةُ: مَنْ وَهَبَ لِأَحَدٍ شَيْئًا عَلَى أَنْ يَفْعَلَ بِهِ كَذَا مِثْلَ أَنْ يُفْطِرَ بِهِ أَوْ يُعْطِيهِ لِدَابَّتِهِ أَوْ لِوَلَدِهِ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ أَعْطَاهُ لَهُ لَكِنَّ الْعَادَةَ أَنْ يُقَالَ: أَعْطِ لِوَلَدِك وَمِثْلُ أَنْ يَغْسِلَ بِهِ ثَوْبَهُ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الشُّرُوطِ ، فَقِيلَ: لَا يَأْخُذُهُ إلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى الشَّرْطِ وَإِلَّا فَتَبَاعَةً ، وَقِيلَ: يَأْخُذُهُ وَيَفْعَل فِيهِ مَا شَاءَ ، وَدَخَلَ فِي ذَلِكَ مَا لَوْ قَالَ: افْطِرْ بِهِ عَلَى الرِّيقِ أَوْ مِنْ الصَّوْمِ وَوَافَقَ أَنَّهُ قَدْ أَفْطَرَ قَبْلَ الرِّيقِ أَوْ الصَّوْمِ أَوْ أَنَّهُ لَمْ يَصُمْ .