فهرس الكتاب

الصفحة 6777 من 17437

وَجَازَ إنْ شَرَطَ بَعْضَ الثَّمَنِ كَأَنْ يَتَّفِقَ مَعَ بَائِعٍ أَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَتَهُ بِدِينَارٍ عَلَى أَنْ يَحُطَّ عَنْهُ نِصْفَهُ مَثَلًا فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ .

الشَّرْحُ ( وَجَازَ ) الشَّرْطُ ( إنْ شَرَطَ ) الْمُشْتَرِي ( بَعْضَ الثَّمَنِ ) أَنْ يُرَدَّ لَهُ ( كَأَنْ يَتَّفِقَ مَعَ بَائِعٍ أَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَتَهُ بِدِينَارٍ عَلَى أَنْ يَحُطَّ عَنْهُ نِصْفَهُ مَثَلًا ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الشِّرَاءِ بِنِصْفِ دِينَارٍ ، وَهُوَ جَائِزٌ ، وَلَا سِيَّمَا إنْ كَانَ الْحَطُّ ( فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ ) إنْ كَانَ قَدْ عَمِلَ لِلْبَائِعِ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا فَشَرَطَ أَنْ يَحْبِسَهُ لَهُ مَعَ ثَمَنِ الْمَبِيعِ أَوْ مُقَابَلَةِ عَمَلٍ يَعْمَلُهُ لَهُ بَعْدَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت