فهرس الكتاب

الصفحة 6779 من 17437

( وَنُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ ) - بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالرَّاءِ ، وَبِضَمِّهَا وَإِسْكَانِ الرَّاءِ - وَيُقَالُ أَيْضًا: الْعُرْبُونُ - بِضَمِّ الْعَيْنِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ وَبِفَتْحِهِمَا ، وَتُبَدَّلُ الْعَيْنُ فِيهِنَّ أَيْضًا هَمْزَةً ، وَالْأُولَيَانِ أَفْصَحُ - وَهُوَ: مَا عُقِدَتْ بِهِ الْمُبَايَعَةُ مِنْ الثَّمَنِ ، وَمِثْلُ الْبَيْعِ الْكِرَاءُ ، وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ لَهُ: أَجِيئُكَ بَعْدُ لِأَشْتَرِيَ مِنْكَ هَذَا بِكَذَا أَوْ لِأَكْتَرِيَهُ مِنْكَ بِكَذَا ، أَوْ لِأَتَّفِقَ مَعَك عَلَى كَذَا كِرَاءً أَوْ شِرَاءً ، أَوْ اكْتَرَيْتُهُ ، أَوْ يَشْتَرِيهِ شِرَاءَ عُرْبُونٍ أَوْ كِرَاءَ عُرْبُونٍ فَخُذْ هَذَا عُرْبُونًا ( وَ ) بَيْعُهُ ( هُوَ دَفْعُ بَعْضِ الثَّمَنِ ) سَمَّاهُ ثَمَنًا ؛ لِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ الثَّمَنِ إذَا وَقَعَ الْبَيْعُ ( لِبَائِعٍ يَكُونُ بِيَدِهِ لِوَقْتٍ ) مَخْصُوصٍ ، ( فَإِنْ رَجَعَ ) الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ ( فِيهِ ) فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ الْمَخْصُوصِ لِإِمْضَاءِ الْبَيْعِ ( فَذَلِكَ ) الْمَقْصُودُ ( وَإِلَّا لَمْ يَرْتَجِعْهُ ) أَيْ ذَلِكَ الْبَعْضَ مِنْ الثَّمَنِ ( مِنْهُ ) ، أَيْ مِنْ الْبَائِعِ ، ( وَهَذَا ) ، أَيْ هَذَا الْبَيْعُ ، ( لَا يَجُوزُ وَلَوْ أَتَى ) ، أَيْ الْمُشْتَرِي ( لَهُ بِالثَّمَنِ ) الْبَاقِي ( ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَا يَحِلُّ ) وَلَازِمُ الْبَائِعِ أَنْ يَرُدَّ لَهُ ذَلِكَ الْبَعْضَ ، وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ فِي الْوَقْتِ ، وَأَنْ يَرُدَّ الْبَاقِيَ إنْ أَخَذَهُ أَيْضًا ، وَقِيلَ: إنْ أَتَمَّا الْبَيْعَ إنْ عُقِدَ وَلَزِمَتْهُمَا التَّوْبَةُ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، قِيلَ: إنَّهُ غَرَرٌ وَمُخَاطَرَةٌ وَأَكْلُ مَالٍ بِلَا عِوَضٍ ، وَإِنْ وَقَعَ لَمْ يَصِحَّ خِلَافًا لِمُجَاهِدٍ وَابْنِ سِيرِينَ وَنَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، وَعَنْهُ: أَجَازَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ أَهْلُ الْحَدِيثِ: ذَلِكَ غَيْرُ مَعْرُوفٍ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت