( فَصْلٌ ) ( لَا يَعْقِدُ وَكِيلٌ ) أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ خَلِيفَةٌ ( دُونَ صَاحِبِهِ إنْ وُكِّلَا مَعًا ) أَوْ أُمِّرَا مَعًا أَوْ اُسْتُخْلِفَا مَعًا عَلَى شِرَاءٍ أَوْ بَيْعٍ ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ نَزَّلَهُمَا مَنْزِلَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، وَصِفَةُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ: وَكَّلْتُكُمَا مَعًا أَوْ وَكَّلْتُهُمَا مَعًا ، أَوْ أَمَرْتُكُمَا مَعًا أَوْ أَمَرْتُهُمَا مَعًا ، أَوْ اسْتَخْلَفْتُكُمَا مَعًا أَوْ اسْتَخْلَفْتُهُمَا مَعًا ، أَوْ يُسْقِطَ لَفْظَ: مَعَ وَيَقُولَ: جَعَلْتُكُمَا أَوْ جَعَلْتُهُمَا وَكِيلًا أَوْ مَأْمُورًا أَوْ خَلِيفَةً ، أَوْ يَقُولَ: بِعْ أَوْ اشْتَرِ أَنْتَ وَفُلَانٌ أَوْ مَعَ فُلَانٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يُصَرِّحُ أَوْ يَتَبَادَرُ مِنْهُ أَنَّهُ قَرَنَهُمَا ( إلَّا إنْ أَجَازَ لَهُ ) صَاحِبُهُ قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ عِنْدَهُ ( أَوْ ) أَجَازَ لَهُ ( مُوَكِّلُهُمَا ) أَوْ آمِرُهُمَا أَوْ مُسْتَخْلِفُهُمَا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ عِنْدَهُ كَذَلِكَ ( وَإِنْ جَوَّزَ أَحَدَهُمَا ) الضَّمِيرُ لِلصَّاحِبِ ، وَهُوَ الْوَكِيلُ الْآخَرُ ، وَلِلْمُوَكِّلِ ( وَدَفَعَ الْآخَرُ ) ، أَيْ: جَوَّزَ صَاحِبُهُ وَدَفَعَ الْمُوَكِّلُ ، أَوْ جَوَّزَ الْمُوَكِّلُ وَدَفَعَ صَاحِبُهُ وَالْآخَرُ وَالْمُسْتَخْلَفُ كَالْمُوَكَّلِ ( نُظِرَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( لِلْأَوَّلِ ) اُعْتُبِرَ مَنْ سَبَقَ مِنْهُمَا بِالتَّجْوِيزِ أَوْ بِالدَّفْعِ ، فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا بِالتَّجْوِيزِ جَازَ ، أَمَّا إنْ سَبَقَ بِهِ الصَّاحِبُ فَلِتَمَامِ فِعْلِهِمَا قَبْلَ أَنْ يَنْقُضَهُ مُوَكِّلُهُمَا أَوْ آمِرُهُمَا أَوْ مُسْتَخْلِفُهُمَا ، إذْ لَا يَجِدُ النَّقْضَ بَعْدَ تَمَامِهِ ، وَأَمَّا إنْ سَبَقَ بِهِ الْمُوَكِّلُ أَوْ الْآمِرُ أَوْ الْمُسْتَخْلِفُ فَلِإِمْضَائِهِ الْفِعْلَ فَلَا يُؤَثِّرُ دَفْعُ الصَّاحِبِ بَعْدُ وَقَدْ مَضَى ، فَإِنَّ إجَازَتَهُ إبْطَالٌ لِلصَّاحِبِ ، وَلَهُ إبْطَالُهُ حَيْثُ شَاءَ حَتَّى إنَّهُ لَوْ أَجَازَ ثُمَّ أَجَازَ الصَّاحِبُ أَيْضًا صَحَّ الْبَيْعُ أَوْ الشِّرَاءُ بِإِجَازَتِهِ ، وَأَمَّا إجَازَةُ الصَّاحِبِ فَضَائِعَةٌ .
( وَجُوِّزَ عَقْدُهُ ) ، أَيْ: عَقْدُ وَكِيلٍ وَحْدَهُ وَلَوْ وَكَّلَهُمَا مَعًا وَجَعَلَهُمَا