وَإِنْ عَقَدَ عَلَى طِفْلَيْنِ أَوْ مَجْنُونَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ بِهِمَا - أَوْلِيَاؤُهُمَا لَمْ يَتَوَارَثَا وَإِنْ تَخَالَفَا بُلُوغًا وَطُفُولِيَّةً أَوْ جُنُونًا وَعَقْلًا ، وُرِثَ الْبَالِغُ أَوْ الْعَاقِلُ إنْ مَاتَ ، وَلَا يُبْطِلُ إرْثًا جُنُونٌ حَادِثٌ بَعْدَ نِكَاحٍ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ عَقَدَ عَلَى طِفْلَيْنِ أَوْ مَجْنُونَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ بِهِمَا ) أَيْ: بِالطُّفُولِيَّةِ وَالْجُنُونِ عَلَى قَوْلِ مَنْ أَجَازَ الْعَقْدَ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغْ وَعَلَى الْمَجْنُونِ وَأَجَازَ الدُّخُولَ بِهِ - ( أَوْلِيَاؤُهُمَا ) : فَاعِلُ عَقَدَ ( لَمْ يَتَوَارَثَا ) وَغُلِّبَ الذَّكَرُ عَلَى الْأُنْثَى فِي التَّعْبِيرِ ، إذْ الْمُرَادُ طِفْلٌ وَطِفْلَةٌ وَمَجْنُونٌ وَمَجْنُونَةٌ وَمُخْتَلِفٌ وَمُخْتَلِفَةٌ وَلَمْ يَرِثْهَا وَلَمْ تَرِثْهُ إلَّا إنْ بَلَغَا أَوْ صَحَوَا فَأَجَازَا تَوَارَثَا ، وَإِنْ بَلَغَ أَحَدُهُمَا أَوْ أَفَاقَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَجَازَ فَالْخِلَافُ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ ( وَإِنْ تَخَالَفَا ) أَيْ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ ( بُلُوغًا وَطُفُولِيَّةً أَوْ جُنُونًا وَعَقْلًا ) أَوْ طُفُولِيَّةً وَجُنُونًا ( وُرِثَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( الْبَالِغُ أَوْ الْعَاقِلُ إنْ مَاتَ ) وَلَوْ أَنْكَرَ الطِّفْلُ بَعْدَ بُلُوغٍ ، وَالْمَجْنُونُ بَعْدَ صَحْوٍ لِدُخُولِ الْمِيرَاثِ مِلْكِهِمَا قَبْلَ ذَلِكَ ، وَقِيلَ: إنْ أَنْكَرَا بَعْدَ ذَلِكَ رَدَّا مِيرَاثَهُمَا ، وَقِيلَ: لَا يَتَوَارَثَانِ ، وَقِيلَ: يَرِثُ الْبَالِغُ غَيْرَ الْبَالِغِ ، كَمَا يَرِثُ غَيْرُ الْبَالِغِ الْبَالِغَ ، وَالْعَاقِلُ غَيْرَ الْعَاقِلِ ، كَمَا يَرِثُ غَيْرُ الْعَاقِلِ الْعَاقِلَ ، وَإِذَا اخْتَلَفَ الْحَيُّ وَالْوَارِثُ فِي الْبُلُوغِ وَقَدْ فَاتَ الْمَيِّتُ بِالدَّفْنِ أَوْ غَيْرِهِ كَالْغَرَقِ فَالْأَصْلُ الطُّفُولِيَّةُ ، وَإِنْ كَانَتْ بِنِيَّةِ عَمَلٍ بِهَا ، وَإِنْ اُخْتُلِفَ فِي الْجُنُونِ وَالْعَقْلِ فَالْأَصْلُ الْعَقْلُ كَذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَتْ بَيِّنَتَانِ فَبَيِّنَةُ الْعَقْلِ وَالطُّفُولِيَّةِ أَوْلَى ( وَلَا يُبْطِلُ إرْثًا جُنُونٌ حَادِثٌ بَعْدَ نِكَاحٍ ، ) .